تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
* لا فصل بين نكاح الشبهة وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب 285 ج 5 * نسب وطء الشبهة نسب صحيح شرعي 285 ج 5 * إذا كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فيجوز له أن يتزوجها فأما إذا كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فإنها تحرم 285 ج 5 * إذا لم يختن الصبي حتى البلوغ وجب ختانه 315 ج 5 * أقل الحمل ستة أشهر 315 ج 5 * عن الطوسي قدس سره ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها 315 ج 5 * البائن إذا أرضعت لزمت الأجرة لها 315 ج 5 * الأم أقرب إلى الولد بعد الأب من كل أحد 316 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا بانت المرأة من الرجل وكان لها طفل منه لا يميز فهي أحق به وإذا كان يميز وكان ذكرا فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالأب أحق بها 316 ج 5 * الأب أحق بالولد وهو الوالي عليه والقيم بأموره عدا الحولين في الذكر وفي الأنثى السبع 316 ج 5 * العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا في الحضانة 317 ج 5 * لا حضانة على الولد إلا للأم وللأب والجد من قبل الأب 317 ج 5 * المطلقة البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 318 ج 5 * الأب أولى بالنفقة على ولده من الأم 318 ج 5 * إذا اشترى الرجل جارية حبلى فالولد ليس بولد له وإن وطأها 319 ج 5 * المرأة إذا كان بها ولادة حلال ومضى لها أكثر من حولين ثم أرضعت من له أقل من حولين الرضاع المحرم انتشرت الحرمة ويتعلق عليه وعليها أحكام الرضاع 271 ج 5 * يعتبر الحولين في المرتضع 271 ج 5 * من شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أو لبن نكاح حرام 272 ج 5 * عشر رضعات متواليات موجبة للتحريم 272 ج 5 * من شرط التحريم بالرضاع أن لا يفصل بين الرضعات برضاع امرأة أخرى 272 ج 5 * إذا فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع فلا تأثير له في الفصل 272 ج 5 * لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الذي هو الفم 272 ج 5 * لبن الميتة لا حرمة له في التحريم 272 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا زنى بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 275 ج 5 * لا بأس بأن ترضع امرأة الرجل بنته 280 ج 5 * لا يجب على الأب أن يشتري ولده إذا كان مملوكا ولا يجب عليه أن يستسعي في فك رقبته 310 ج 5