* الأب له أن يعفو عن المهر 439 ج 2
* الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد 440 ج 2
* ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 449 ج 2
* لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه 668 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* إذا تزوج الحرة الرشيدة بغير ولي ووطئ فلا حد عليه ولزمه المهر بالدخول 171 ج 3
* المرأة الثيب إذا كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها 172 ج 3
* البالغة الرشيدة تزويجها نفسها صحيح 172 ج 3
* إذا كانت المرأة مجنونة ولم يكن لها أب ولا جد فليس لأحد إجبارها ويجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك 172 ج 3
* للأب والجد إجبار بنته العاقلة إذا كانت صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة 173 ج 3
* ولاية الجد أولى من ولاية الأب في النكاح 174 ج 3
* لا أحد غير الأب والجد له الولاية في النكاح 174 ج 3
* من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب في النكاح 174 ج 3
* الابن لا يزوج أمه بالبنوة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بتزويجها 174 ج 3
* الصغيرة لا عضل في أمرها 174 ج 3
* لا ولاية للسلطان على امرأة إلا غير الرشيدة أو المولى عليها أو المغلوب على عقلها ولا يكون لها مناسب 174 ج 3
* المرأة بعد الجد والأب ولية نفسها 175 ج 3
* إذا رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو كان العقد صحيحا 176 ج 3
* في التزويج ولاية الأب والجد ثابتة معا 176 ج 3
* إذن الثيب نطقها 177 ج 3
* الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره جاز بإذنها 177 ج 3
* الصغيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره لم يكن له تزويجها 177 ج 3
* الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من ابنه كان له ذلك بإذنها 177 ج 3
* إذا كان الابن عاقلا وكان بالغا فإنه ينكح لنفسه 177 ج 3
* إذا كان الابن عاقلا وكان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعا 177 ج 3
* إذا كان الابن مجنونا وكان صغيرا لم يكن لوالده أن يزوجه 177 ج 3
* إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178 ج 3
* إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها 178 ج 3