* إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى وليه 191 ج 4
* إذا كان الشريك غير كامل العقل أو صغيرا فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بالشفعة وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل المطالبة 200 ج 4
* البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات 207 ج 4
* حد البلوغ في السن للغلام خمس عشرة سنة والجارية تسع سنين 207 ج 4
* الرشد يكون بشيئين أحدهما أن يكون مصلحا لماله 207 ج 4
* لا يرتفع الحجر عن غير الرشيد ما دام غير مصلح لماله أو لم يكن عدلا في دينه فإن ارتفع ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه 207 ج 4
* المبذر سفيه وغير رشيد 207 ج 4
* من شرط عقد النكاح أن يكون صادرا ممن له ولاية 242 ج 4
* الولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة ولا يكون لها بعد البلوغ خيار مختصة بأبيها وجدها له في حياته ومن يختاره الجد أولى وليس لأحدهما فسخ عقد الآخر وإن كان بغير إذنه والأولى بالأب استئذان الجد 242 ج 4
* في ولاية الأب والجد في نكاح البنت البكر البالغ من غير إذنها 242 ج 4
* إذا تزوجت البكر البالغ بعد إذنها لأبيها أو جدها ورضاها صح بلا خلاف 242 ج 4
* للثيب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي وكذا البكر إن لم يكن لها أب وإن كان الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء 243 ج 4
* في ذبيحة الصبي الذي يحسن الذبح 271 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* لا ولاية على النساء الصغار دون تسع سنين إلا للأب والجد من قبله ولولاية الجد رجحانا وأولوية 287 ج 5
* يقدم من اختاره الجد للبنت دون التاسعة على الأب 287 ج 5
* إذا اختار الأب والجد للبنت دون التاسعة فبادر الأب وعقد على من اختاره فعقده ماض 287 ج 5
* إذا عقد الأب والجد للبنت دون التاسعة معا لرجلين في حالة واحدة فالعقد عقد الجد ويبطل عقد الأب 287 ج 5
* الأب بعد بلوغ ورشد بنته تخرج الولاية منه عن مالها ويجب تسليمه إليها 287 ج 5
* العاقل لا يحجر عليه في ماله ونفسه إلا ما خرج بالدليل من المفلس 287 ج 5
* بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287 ج 5
* عقد النكاح على البالغة الرشيدة يقف على إجازتها 287 ج 5
* ولاية الأب تزول عن البكر البالغ في عقد النكاح المؤجل 287 ج 5
* للأب والجد الولاية على الصغيرة ولا غير 287 ج 5
* عن المرتضى قدس سره ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها 288 ج 5