تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع ويقبل في إلحاق النسب 310 ج 5 * إذا وطأ شركاء جارية في طهر واحد وكان الطهر مثلا شهرا أو شهرين فولدت وادعاه كل واحد منهم فإن وطئها أحدهم في أول الشهر والثاني في آخره ووضعته لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو له دون الباقين 192 ج 5 * نفقة الولد تجب على الوالد إذا كان الولد معسرا 200 ج 5 * إذا كان الولد موسرا فلا تجب نفقته على والده 200 ج 5 * نفقة الوالد لا تجب على الولد إلا مع الإعسار 200 ج 5 * في تصرف الوالد في مال ابنه الصغير 200 ج 5 * للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200 ج 5 * لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك 201 ج 5 * إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة 262 ج 5 * إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات المستأجر بطلت الإجارة إذا كان الصبي معسرا لا مال له 262 ج 5 * إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 262 ج 5 * للرجل أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة على إرضاع ولده 262 ج 5 * إذا نفى الولد والحمل قبل الدخول فلا يلحق الولد به 330 ج 5 * أقل الحمل ستة أشهر 347 ج 5 * في أكثر الحمل 347 ج 5 * ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة 407 ج 5 * الحمل لا يحجب 407 ج 5 * ولد الولد ولد حقيقة 410 ج 5 * ولد الملاعنة نسبه من الأم بسبب شرعي 425 ج 5 * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فلا يثبت نسبه ويلزم المقر بمقدار حصته 435 ج 5 * كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال بغير استثناء 435 ج 5 * الكبير إذا أقر بنسبه بعد موته يثبت نسبه بالإقرار في وجود الشرائط وتصديقه لا يراعى 436 ج 5 * إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به 470 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الختان واجب في الرجال ومكرمة في النساء 478 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 351 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي