تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
* لا يدخل خيار المجلس وخيار الشرط عقد النكاح 208 ج 5 * إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج 5 * يحل وطء اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة 235 ج 5 * النكاح ليس بواجب 320 ج 5 * المطلقة طلاقا رجعيا زوجة 321 ج 5 * إذا تزوجت فيما بين الطلقة الأولى والثانية أو الثانية والثالثة هدم ذلك ما تقدم من الطلاق 321 ج 5 * إذا طلق الغائب زوجته وشهد شهود بالطلاق وتاريخه ومضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء حلت للأزواج 328 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 ج 5 * الرجعية زوجة 340 ج 5 * الناشز يحل للزوج ضربها بنفس النشوز بعد الوعظ لها والهجران في المضجع 341 ج 5 * بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342 ج 5 * الأمة المتزوجة زوجة 344 ج 5 * الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها وتزوجت ثم عاد الزوج الأول فالثاني أحق بها 344 ج 5 * الرجعية زوجة 346 ج 5 * لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة 358 ج 5 * عن الطوسي قدس سره يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطأها بعد ذلك 397 ج 5 * نكاح المريض إذا لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات باطل ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث 401 ج 5 * المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث 405 ج 5 * عن المرتضى قدس سره قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ "
بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادنا 408 ج 5 * عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى
" وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ "
و
" وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . . "
يعم الحكم جميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث 408 ج 5 * المعتدة عدة رجعية زوجة 423 ج 5 * الفراش مع إمكان الوطي 426 ج 5 * إذا تزوج المريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بالمرأة بطل العقد بينهما 429 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا عقد المجوسي على غير المحرمات يجوز له إن يجعل المهر مما هو محرم في شريعتنا وحلال