* إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يكون محرما لها ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر 303 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 303 ج 5
* إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار بين فسخه وإمضائه 303 ج 5
* العقد على الأمة جائز صحيح 303 ج 5
* النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه 304 ج 5
* المهر لا يجب بالالتذاذ بلا خلاف 304 ج 5
* لا يجوز التمتع بالمجوسية 304 ج 5
* في تخصيص عموم المشركات في قوله تعالى
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ "
باليهودية والنصرانية 305 ج 5
* لا يجوز التمتع بأمة المرأة إلا بإذن مولاتها 305 ج 5
* عن الشيخ المفيد قدس سره لا يجوز التمتع بأمة الرجل إلا بإذن مولاها 305 ج 5
* في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر 306 ج 5
* لا يجوز أن يكون للمرأة زوجان ولا يكون عليها عقدان 306 ج 5
* آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم مخصصة 306 ج 5
* لا يتعلق بالمتمتع بها حكم الإيلاء 306 ج 5
* المتمتع بهن حكمهن حكم الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع 307 ج 5
* إذا انقضى الأجل في النكاح المؤجل أو وهب لها زوجها أيامها فهو بمنزلة الطلاق 307 ج 5
* الشفا عند أهل اللغة القليل 307 ج 5
* في حكم تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد 307 ج 5
* كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة 307 ج 5
* عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية 310 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع 310 ج 5
* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع ويقبل في إلحاق النسب 310 ج 5
* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ويقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك 311 ج 5
* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها وقدم لفظ العتق فقال عتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بالعقد فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل 311 ج 5