تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
في شريعتهم 431 ج 5 * النكاح الدائم من غير ذكر مهر فيه صحيح 431 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا عقد بغير مهر صح النكاح 432 ج 5 * من جملة شرائط الذمة أن لا تنكحوا المحرمات في شرعنا 432 ج 5 * إذا أفضى امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين كان عليه ديتها ألزم النفقة عليها إلى أن يموت أحدهما 451 ج 5 * الإفضاء يجب فيه أرش البكارة 458 ج 5 * إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها ولها مهر المثل 466 ج 5 * إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة 469 ج 5 * إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به 470 ج 5