في شريعتهم 431 ج 5
* النكاح الدائم من غير ذكر مهر فيه صحيح 431 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا عقد بغير مهر صح النكاح 432 ج 5
* من جملة شرائط الذمة أن لا تنكحوا المحرمات في شرعنا 432 ج 5
* إذا أفضى امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين كان عليه ديتها ألزم النفقة عليها إلى أن يموت أحدهما 451 ج 5
* الإفضاء يجب فيه أرش البكارة 458 ج 5
* إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها ولها مهر المثل 466 ج 5
* إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة 469 ج 5
* إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به 470 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 340
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٤٠