عناوين مسائل الرضاع والحمل والولادة والعقيقة والوليمة والختان والحضانة والنسب ونفقة الآباء والأبناء
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ستة أشهر 45 ج 1
* أكثر الحمل سنة واحدة 45 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194 ج 1
* أكثر مدة الحمل سنة واحدة 208 ج 1
* شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد وفي الولادة أيضا 315 ج 1
* يستحب في الرضاع قبول شهادة المرأة الواحدة 316 ج 1
* العقيقة واجبة 222 ج 1
* العقيقة نسك وقربة وإيصال منفعة إلى المساكين بلا خلاف 222 ج 1
* أقل الحمل ستة أشهر 348 ج 1
* في أكثر مدة الحمل 348 ج 1
* مدة الحمل تسعة أشهر إجماعا 348 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها 500 ج 2
* تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة والفحل صاحب اللبن فيصير الفحل أبا للمرتضع وأبوه جده وأخته عمته وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع 501 ج 2
* الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات أو خمس عشرة رضعة متواليات أو رضاع يوم وليلة أو أنبتت اللحم وشد العظم فإنه يحرم به إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى 501 ج 2
* حد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة 501 ج 2
* الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا 501 ج 2