* إذا تزوج الرجل امرأة على حكمها فحكمت بدرهم إلى خمسمائة درهم كان حكمها ماضيا فإن حكمت بأكثر من ذلك رد إلى الخمسمائة درهم 296 ج 5
* المتعة لا يستحقها إلا المطلقة قبل الدخول بها التي لم يسم لها مهر فحسب 296 ج 5
* في الصداق فيما إذا عقد لزوجته على جارية له مدبرة ثم طلقها قبل الدخول 297 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها كان النكاح والصداق صحيحا والشرط باطلا 298 ج 5
* يجوز إنفاق جميع المال في حال المرض 298 ج 5
* للمرأة أن تمتنع من زوجها قبل الدخول بها حتى تقبض منه المهر إذا كان غير مؤجل والزوج قادرا على أدائه وطالبته به 298 ج 5
* إذا قبضت الزوجة المهر فليس لها الامتناع بعد ذلك فإن امتنعت كانت ناشزا 298 ج 5
* إذا دخل بالزوجة فلها المطالبة بالمهر وليس لها الامتناع حتى تقبضه 298 ج 5
* فيما إذا لم يقم الرجل بنفقة زوجته وكسوتها وسكناها ولم يكن متمكنا من ذلك 299 ج 5
* إذا أصدقها تعليم سورة فلقنها فلم تحفظها منه أو حفظتها من غيره فلها بدل الصداق 299 ج 5
* إذا أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فلها بدل الصداق 299 ج 5
* لا يجب بالعقد مهر المثل إلا بالدخول 299 ج 5
* إذا قال يكون المهر ما شئت أنت فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم المرأة به ما لم تتجاوز خمسمائة درهم 299 ج 5
* إذا تزوج أمة من سيدها ولم يسم لها مهرا فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 300 ج 5
* إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب 300 ج 5
* أي الزوجين مات قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها 300 ج 5
* يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كان مع تعري العقد من اشتراط الرق 300 ج 5
* الولد يلحق بالحرية من أي الطرفين كان أحد الزوجين 301 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا كان للعبد زوجة حرة فباعه مولاه فالنكاح باق 301 ج 5
* المشتري مخير في فسخ نكاح الجارية المعقود عليها بإذن مولاها السابق 301 ج 5
* تجب النفقة على الزوج فيما إذا وطأ زوجته دون التاسعة وأفضاها ما داما حيين 301 ج 5
* إذا وطأ البنت دون التاسعة كرها وأفضاها فالدية والمهر يلزمانه 301 ج 5
* إتيان الزوجة في غير الفروج المعتادة للجماع في أحشاشهن مكروه غير محظور 302 ج 5
* يجوز وطء الزوجة بين الفخذين بلا خلاف 302 ج 5
* الآية
" فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ "
غير ناسخة للآية
" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
302 ج 5
* قوله تعالى
" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
معناه ائتوا النساء وائتوا الحرث من حيث شئتم 302 ج 5
* إذا استجابت للنكاح فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب ويكرر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن 303 ج 5