* الرضاعة جائزة 501 ج 2
* القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون كله واقعا في مدة الحولين 502 ج 2
* الرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى ولا يدخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى فان فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الأولى 502 ج 2
* إذا وجر اللبن في حلق الصبي ووصل إلى جوفه لم يحرم 502 ج 2
* إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغ الصبي فإنه لا ينشر الحرمة 502 ج 2
* إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة 503 ج 2
* إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما لم يتعلق به تحريم بحال 503 ج 2
* إذا كانت له زوجة مرتضعة فارتضعتها من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح 503 ج 2
* لا تقبل شهادة النساء في الرضاع بحال لا منفردات ولا مع الرجال 503 ج 2
* تقبل شهادة النساء منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب إذا كن أربعا 503 ج 2
* إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة 504 ج 2
* البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 506 ج 2
* يقدم الآباء على الأمهات في وجوب الإنفاق على الأولاد 506 ج 2
* الأب أولى بالنفقة على ولده من الأم 506 ج 2
* تجب النفقة على الأب والجد معا 506 ج 2
* يجب على الولد أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون 506 ج 2
* إذا كان الوالد كامل الإحكام والخلقة إلا إنه فقير محتاج وجب على ولده أن ينفق عليه 507 ج 2
* إذا كان الولد كامل الإحكام والخلقة وكان معسرا وجب على والده أن ينفق عليه 507 ج 2
* إذا كان معسرا وله أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية 507 ج 2
* من عليه حق وامتنع منه فإنه يباع عليه ملكه 507 ج 2
* ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه 507 ج 2
* المطلقة إذا أرضعت لزمت الأجرة لها 508 ج 2
* إذا بانت المرأة من الرجل وكان لها طفل منه لا يميز فهي أحق به وإذا كان يميز وكان ذكر فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالأب أحق بها 508 ج 2
* إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد 508 ج 2
* الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته 420 ج 2
* إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما 421 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 342
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٤٢