تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
* المهر يستحق بنفس العقد جميعه وتملكه الزوجة 311 ج 5 * إذا جعل عتقها صداقها وعلقت منها فالعتق والنكاح صحيح والولد انعقد حرا 311 ج 5 * إذا ملك من يحرم عليه وطؤها من الأنساب فإنه ينعتق عليه 312 ج 5 * إذا وطء جارية بإذن أو عقد وولدت منه فالولد حرما لم يشترط المولى 312 ج 5 * يجب المهر كاملا بمجرد العقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول 313 ج 5 * ولد الحرين حر فإذا أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا وولدت منه فهم أحرار 314 ج 5 * يجوز للسيد وطء أم ولده من غير عقد 314 ج 5 * نفقة الزوجات غير مقدرة 317 ج 5 * عن الطوسي قدس سره نفقة الزوجة مبلغها مد وقدره رطلان وربع 317 ج 5 * تجب النفقة للزوجات 318 ج 5 * من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء بلا خلاف 32 ج 5 * يسمى الدبر فرجا 32 ج 5 * لا يكون اعتزال المرأة كلها في زمان المحيض 44 ج 5 * إذا انقطع عن الحائض الدم فليس بمحظور على الزوج أن يقربها بجماع 44 ج 5 * إذا بلغت المرأة تسع سنين حل للبعل الدخول بها 90 ج 5 * النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع 169 ج 5 * إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171 ج 5 * من لم يدّع الوكالة ولا قال للمرأة إنه وكيل فلان وعقد له عليها فالنكاح موقوف على الإجازة 175 ج 5 * يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول - 175 ج 5 * إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أموالها 176 ج 5 * ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة ومنها النكاح 179 ج 5 * نكاح المتعة لا يوجب التفسيق 194 ج 5 * إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 ج 5 * للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200 ج 5 * لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك 201 ج 5 * تعليم القرآن يجعل مهورا للنساء ويستباح به الفروج 203 ج 5 * كسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنكاح مكروه ليس بمحظور 204 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 338 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي