* إذا عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان 289 ج 5
* إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290 ج 5
* إذا عقد أجنبي لصغير فالنكاح موقوف على الإجازة والفسخ فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر وإن أبى انفسخ النكاح ولا شيء على الأجنبي 290 ج 5
* عن الطوسي الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأب أو الجد وله أن يعفو عن بعض المهر لا عن جميعه 290 ج 5
* عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ "
هن الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فتترك ما يجب لها من نصف الصداق 291 ج 5
* عن الطوسي قدس سره لا ولاية لأحد على البكر غير البالغ سوى الأب والجد 291 ج 5
* عن الطوسي قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
هو الولي وله أن يعفو عن بعض الصداق 291 ج 5
* غير البالغة لا يلي عليها سوى الأب أو الجد وهما اللذان لهما أن يعفوا في قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
291 ج 5
* إذا كان لرجل عدة بنات فعقد لرجل على واحدة منهن وميزها من غيرها صح العقد 292 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذن الثيب نطقها 292 ج 5
* عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر 293 ج 5
* إذا قال رجل في عقد الدوام أنكحتك أو زوجتك بنتي فقال الزوج قبلت ولم يزد صح العقد 293 ج 5
* لا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح 293 ج 5
* إذا جاء الإيجاب بلفظ الإخبار صح النكاح بلا خلاف 293 ج 5
* إذا تولى عن ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذكره فالنكاح صحيح إجماعا 293 ج 5
* الصداق ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة في شرع الإسلام ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا 293 ج 5
* الأئمة الأطهار عليهم السّلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا 293 ج 5
* عن الطوسي قدس سره يجوز أن يكون منافع الحر مهرا سوى الإجارة 294 ج 5
* نكاح الشغار باطل 294 ج 5
* تقديم المهر على الدخول كتأخيره لا أثر له في الإباحة 294 ج 5
* إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول 294 ج 5
* إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وزاد ثمن الصداق لزيادة السوق فيرجع في النصف إلى عين المهر 295 ج 5
* الصداق فيما إذا طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها وقبل أن يطأها 295 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 295 ج 5
* عن الطوسي قدس سره في المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " *
295 ج 5
* بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى ويسقط الطلاق قبل الدخول نصفه 296 ج 5