تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
* إذا عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان 289 ج 5 * إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290 ج 5 * إذا عقد أجنبي لصغير فالنكاح موقوف على الإجازة والفسخ فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر وإن أبى انفسخ النكاح ولا شيء على الأجنبي 290 ج 5 * عن الطوسي الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأب أو الجد وله أن يعفو عن بعض المهر لا عن جميعه 290 ج 5 * عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ "
هن الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فتترك ما يجب لها من نصف الصداق 291 ج 5 * عن الطوسي قدس سره لا ولاية لأحد على البكر غير البالغ سوى الأب والجد 291 ج 5 * عن الطوسي قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
هو الولي وله أن يعفو عن بعض الصداق 291 ج 5 * غير البالغة لا يلي عليها سوى الأب أو الجد وهما اللذان لهما أن يعفوا في قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
291 ج 5 * إذا كان لرجل عدة بنات فعقد لرجل على واحدة منهن وميزها من غيرها صح العقد 292 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذن الثيب نطقها 292 ج 5 * عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر 293 ج 5 * إذا قال رجل في عقد الدوام أنكحتك أو زوجتك بنتي فقال الزوج قبلت ولم يزد صح العقد 293 ج 5 * لا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح 293 ج 5 * إذا جاء الإيجاب بلفظ الإخبار صح النكاح بلا خلاف 293 ج 5 * إذا تولى عن ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذكره فالنكاح صحيح إجماعا 293 ج 5 * الصداق ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة في شرع الإسلام ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا 293 ج 5 * الأئمة الأطهار عليهم السّلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا 293 ج 5 * عن الطوسي قدس سره يجوز أن يكون منافع الحر مهرا سوى الإجارة 294 ج 5 * نكاح الشغار باطل 294 ج 5 * تقديم المهر على الدخول كتأخيره لا أثر له في الإباحة 294 ج 5 * إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول 294 ج 5 * إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وزاد ثمن الصداق لزيادة السوق فيرجع في النصف إلى عين المهر 295 ج 5 * الصداق فيما إذا طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها وقبل أن يطأها 295 ج 5 * عن الطوسي قدس سره المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 295 ج 5 * عن الطوسي قدس سره في المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " *
295 ج 5 * بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى ويسقط الطلاق قبل الدخول نصفه 296 ج 5