تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
منسوخة ولا مخصوصة 283 ج 5 * عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحها 283 ج 5 * إذا تزوج المريض ومات قبل الدخول والبرء كان العقد باطلا 283 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 283 ج 5 * نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور 284 ج 5 * نكاح بنات ابن البنت وإن نزلن محرم 284 ج 5 * ليست الشهادة شرطا في صحة النكاح بل من مستحباته 284 ج 5 * إذا لم يذكر المهر والآجل في لفظ عقد المتعة كان العقد باطلا 284 ج 5 * إذا ذكر التزويج أو النكاح ولم يذكر المهر والآجل فالعقد صحيح 284 ج 5 * لا فصل بين نكاح الشبهة وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب 285 ج 5 * نسب وطء الشبهة نسب صحيح شرعي 285 ج 5 * إذا كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فيجوز له أن يتزوجها فأما إذا كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فإنها تحرم 285 ج 5 * إذا كان للرجل أربع زوجات إحداهن صغيرة دون الحولين وثلاث كبار لهن لبن فإذا أرضعت أحدى الكبار هذه الصغيرة وصارت بنته وحرمت عليه فهي زوجته قبل التحريم بلا خلاف 286 ج 5 * الكفاءة المعتبرة في النكاح الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها 286 ج 5 * الرسول صلّى اللّه عليه وآله زوّج بنت عمه ضباعة المقداد بن عمرو وهو عامي النسب 286 ج 5 * لا ولاية على النساء الصغار دون تسع سنين إلا للأب والجد من قبله ولولاية الجد رجحانا وأولوية 287 ج 5 * يقدم من اختاره الجد للبنت دون التاسعة على الأب 287 ج 5 * إذا اختار الأب والجد للبنت دون التاسعة فبادر الأب وعقد على من اختاره فعقده ماض 287 ج 5 * إذا عقد الأب والجد للبنت دون التاسعة معا لرجلين في حالة واحدة فإن العقد عقد الجد 287 ج 5 * عقد النكاح على البالغة الرشيدة يقف على إجازتها 287 ج 5 * ولاية الأب تزول عن البكر البالغ في عقد النكاح المؤجل 287 ج 5 * للأب والجد الولاية على الصغيرة ولا غير 287 ج 5 * عن المرتضى قدس سره ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها 288 ج 5 * النكاح يقف على الإجازة 288 ج 5 * إذا زوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل ولم يأذن له في ذلك يقف العقد على إجازة الزوج والولي 288 ج 5 * إذا زوج رجل بنت غيره الصغيرة من رجل فقبل الزوج وقف العقد على إجازة الولي 289 ج 5 * إذا زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة أو غير الكبيرة وقف على إجازتها 289 ج 5 * عن المرتضى قدس سره يجوز أن يقف النكاح على الإجازة 289 ج 5