* إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أو وذيا فلا ينتقض وضوءه بذلك 17 ج 4
* إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة يجوز له ذلك 18 ج 4
* الأفاعي إذا قتلت كانت نجسة 28 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* الأحداث التي توجب الوضوء البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد معه التحصيل من نوم أو مرض 77 ج 4
* الأحداث التي توجب الغسل الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده وقبل الغسل 77 ج 4
* يجب على المكلف أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال بول ولا غائط مع الإمكان 77 ج 4
* يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر في حال بول ولا غائط ولا يحدث في الماء الجاري ولا الكثير الراكد 78 ج 4
* القليل ومياه الابار لا يجوز أن يحدث فيها 78 ج 4
* يستحب أن يتقي بالبول الأرض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح 78 ج 4
* يستحب أن لا يحدث في كل موضع يتأذى بحصول النجاسة فيه كشطوط الأنهار 78 ج 4
* يستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الموضع الذي يتخلى فيه واليمنى عند الخروج والدعاء عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه 78 ج 4
* يجب الاستنجاء من الأحداث إلا الريح ومس الميت وما يفقد معه التحصيل 78 ج 4
* يجب الاستبراء من البول بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق في المجرى منه ولا يجزئ في إزالته إلا الماء وحده مع وجوده 78 ج 4
* يجزئ في الاستنجاء من الغائط الأحجار مع وجود الماء أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين سوى المطعوم والعظم والروث ومن السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل والجمع بينهما أفضل 78 ج 4
* يصح الاستنجاء بالأحجار إذا يتعد النجو مخرجه فإن تعداه لم يجز في إزالته إلا الماء 78 ج 4
* النوم بمجرده حدث من غير اعتبار بأحوال النائم 79 ج 4
* الجنابة بخروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وبالجماع في الفرج وحده أن تغيب الحشفة فيه 79 ج 4
* يحرم على الجنب دخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شيء فيها سوى المسجد الحرام ومسجد النبي فإنه لا يجوز على حال وإن احتلم في أحدهما تيمم من موضعه وخرج 79 ج 4
* يحرم عليه الجنب قراءة العزائم الأربع ومس كتابة المصحف أو اسم من أسماء اللّه تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام 79 ج 4
* يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب 79 ج 4
* يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب 80 ج 4