تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
* كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ 100 ج 2 * ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ولا يجوز الصلاة فيه 100 ج 2 * لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال 100 ج 2 * من أراد الجواز في المسجد وهو جنب لغرض جاز ذلك وإن كان لغير غرض كره ذلك 100 ج 2 * المساجد يجب أن تجنب النجاسات بلا خلاف 101 ج 2 * إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ويجوز أن يحلب ويشرب 101 ج 2 * غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب 121 ج 2 * من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن الغسل إلا إذا كان آيسا من الماء 121 ج 2 * من اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر فجائز عن غسل الجمعة بلا خلاف 121 ج 2 * وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة 121 ج 2 * الميت نجس 139 ج 2 * يجب الغسل على من غسل ميتا 140 ج 2 * إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل 140 ج 2 * إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل 140 ج 2 * يستحب الغسل عند الإحرام ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر 214 ج 2 * لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة 223 ج 2 * إذا طاف على وضوء وأحدث في خلاله انصرف وتوضأ وعاد فإن كان زاد على النصف بنى عليه وإن لم يزد أعاد الطواف 223 ج 2 * إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان 223 ج 2 * إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع استناب من يطوف عنه 224 ج 2 * يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك 235 ج 2 * لبن الأتان طاهر 279 ج 2 * النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يتطيب بالمسك ولا يتطيب بنجس 287 ج 2 * يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت 290 ج 2 * القرد مسخ نجس 290 ج 2 * المسخ النجس لا يجوز بيعه 290 ج 2 * سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 ج 2 * جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 300 ج 2 * الخمر نجسة ومحرمة 300 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 26 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي