* كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ 100 ج 2
* ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ولا يجوز الصلاة فيه 100 ج 2
* لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال 100 ج 2
* من أراد الجواز في المسجد وهو جنب لغرض جاز ذلك وإن كان لغير غرض كره ذلك 100 ج 2
* المساجد يجب أن تجنب النجاسات بلا خلاف 101 ج 2
* إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ويجوز أن يحلب ويشرب 101 ج 2
* غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب 121 ج 2
* من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن الغسل إلا إذا كان آيسا من الماء 121 ج 2
* من اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر فجائز عن غسل الجمعة بلا خلاف 121 ج 2
* وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة 121 ج 2
* الميت نجس 139 ج 2
* يجب الغسل على من غسل ميتا 140 ج 2
* إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل 140 ج 2
* إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل 140 ج 2
* يستحب الغسل عند الإحرام ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر 214 ج 2
* لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة 223 ج 2
* إذا طاف على وضوء وأحدث في خلاله انصرف وتوضأ وعاد فإن كان زاد على النصف بنى عليه وإن لم يزد أعاد الطواف 223 ج 2
* إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان 223 ج 2
* إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع استناب من يطوف عنه 224 ج 2
* يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك 235 ج 2
* لبن الأتان طاهر 279 ج 2
* النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يتطيب بالمسك ولا يتطيب بنجس 287 ج 2
* يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت 290 ج 2
* القرد مسخ نجس 290 ج 2
* المسخ النجس لا يجوز بيعه 290 ج 2
* سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 ج 2
* جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 300 ج 2
* الخمر نجسة ومحرمة 300 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 26
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٦