* مياه الآبار تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات 85 ج 4
* لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بنزح بعضه 85 ج 4
* يجب نزح جميع البئر أو المراوحة في الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس وموت البعير فيه وكل نجاسة لم يزل تغيرها إلا بنزح الجميع وكل نجاسة لم يرد فيها نزح مقدر 85 ج 4
* يجب نزح كر واحد لموت أحد الخيل أو ما ماثلها في مقدار الجسم 85 ج 4
* يجب نزح سبعين دلوا لموت الإنسان خاصة 85 ج 4
* يجب نزح خمسين دلوا لكثير الدم - غير الدماء الثلاثة - والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة 85 ج 4
* يجب نزح أربعين دلوا لموت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم وبول الإنسان البالغ 85 ج 4
* يجب نزح عشر دلاء لقليل الدم - غير الدماء الثلاثة - والعذرة اليابسة غير المتقطعة 85 ج 4
* يجب نزح سبع دلاء لموت الدجاجة أو الحمامة أو ما ماثلهما في مقدار الجسم والفأرة إذا انتفخت أو تفسخت وبول الطفل الذي قد أكل الطعام 85 ج 4
* يجب نزح ثلاث دلاء لموت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسخ والحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام 86 ج 4
* يجب نزح دلو واحدة لموت العصفور أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم 86 ج 4
* الماء المتغير ببعض الطاهرات كالزعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه 87 ج 4
* الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى 87 ج 4
* من شرب الماء المستعمل وقد حلف أن لا يشرب ماء حنث 87 ج 4
* لا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات نبيذ تمر كان أو ماء ورد أو غيرهما 87 ج 4
* الوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث ولا يبيح الصلاة 87 ج 4
* نية القربة في الوضوء مندوب إليها بلا خلاف 87 ج 4
* في حكم إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات 88 ج 4
* الصلاة في الثوب الذي أصابته نجاسة غير مجزية 88 ج 4
* إذا غسل المكلف ثوبه النجس بالماء وصلى به برئت ذمته بلا خلاف 88 ج 4
* لا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب 88 ج 4
* التيمم لا يجوز إلا بتراب طاهر ولا يجوز بالمعادن ولا بتراب خالطه شيء منها 88 ج 4
* النية فرض في الوضوء 88 ج 4
* الوضوء من الدين وهو عبادة 89 ج 4
* يجوز أن يؤدى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة 89 ج 4
* استمرار حكم النية في الوضوء إلى حين الفراغ من العبادة وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها فرض
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 31
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣١