تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
* المستحاضة يلزمها إذا لوث الدم الكرسف ولم يثقبه أن تغيره وتتوضأ لكل صلاة 80 ج 4 * المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات 80 ج 4 * المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف وسال فعليها ثلاثة أغسال 80 ج 4 * النجاسات هي بول وخرء ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا 81 ج 4 * ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه إذا لم يكن جلالا 81 ج 4 * الخمر وكل شراب مسكر نجس 82 ج 4 * الفقاع نجس 82 ج 4 * دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس ولا تجوز الصلاة في ثوب أصابه شيء منه 82 ج 4 * يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج وإن كان التنزه عن ذلك أفضل 82 ج 4 * إذا أصاب ثوب من دم القروح أو الجروح وكان عليه في إزالة الدم حرج فإزالته للصلاة لا تجب عليه 82 ج 4 * دم البراغيث والبق والسمك طاهر 82 ج 4 * المني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل رطبا كان أو يابسا 82 ج 4 * ميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف 82 ج 4 * جسد الإنسان بعد الموت نجس 82 ج 4 * ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد فلا ينجس الماء بموته فيه 82 ج 4 * شعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر 83 ج 4 * جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 83 ج 4 * الخنزير والكلب نجسان 83 ج 4 * يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه ثلاث مرات أولاهن بالتراب 83 ج 4 * الثعلب والأرنب نجسان 83 ج 4 * الكفار من المشركين وغيرهم نجس 83 ج 4 * عدا الكلب والخنزير والثعلب والأرنب من الحيوانات والحشرات سؤره طاهر إلا أن يكون على فمه نجاسة 84 ج 4 * من النجاسات عرق الإبل الجلالة وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام 84 ج 4 * كل ماء لم تخالطه نجاسة فإنه طاهر مطهر 84 ج 4 * إذا خالط الماء الراكد الكثير - غير مياه الآبار - أو الجاري نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه فإنه طاهر مطهر وإذا تغير بها أحد أوصافه فإنه نجس 84 ج 4 * إذا خالط الماء الراكد القليل أو مياه الآبار نجاسة فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير 84 ج 4 * حد الماء الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه وحد الكر وزنا ألف ومائتا رطل وحده مساحة لموضعه ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثله عمقا 85 ج 4