* إذا أقر إقرارا مبهما وفسره بجلد الميتة لا يقبل منه لأنه لا يطهر بالدباغ 89 ج 3
* العشرة الحنيفية خمس في الرأس وخمس في الجسد مسنونة 187 ج 3
* للزوج منع زوجته من استعمال النجاسات 187 ج 3
* المتيمم إذا وجد الماء في حال الصلاة بعد الدخول فيها فلا يستحب له الانتقال للوضوء 298 ج 3
* دم السمك طاهر 424 ج 3
* الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمولا 428 ج 3
* دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس 429 ج 3
* رماد النجس طاهر 429 ج 3
* إذا نجس شيء من الدهون فلا يجوز غسله ولا يطهر به على حال 429 ج 3
* الزيت والشيرج المتنجس يجوز الانتفاع به بالاستصباح 429 ج 3
* ما كان مذكى من جلد ما لا يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلاة فيه غير جائزة 434 ج 3
* العظم لا ينجس بالموت فإذا جبر عظمه بعظم ميتة فالصلاة تصح 462 ج 3
* العظم لا ينجس بالموت فإذا قلعت سنه وأعادها في مغرزها فثبتت فيصح الصلاة بها ولا ضرورة لقلعها 474 ج 3
الشيخ الطوسي . النهاية / المجلد الثالث
* الطهارة للدخول في الصلاة واجبة 605 ج 3
الشيخ الطوسي . مصباح المتهجد / المجلد الثالث
* الميتة لا تطهر بالدباغ 647 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* الماء الطاهر إذا كان كرا ووقعت فيه قطرة من نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه فان هذه النجاسة لم تلاق جميع أجزائه 15 ج 4
* الماء الكر إن لاقى بعضه نجاسة فهذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا بنجاسته وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته 15 ج 4
* إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات بمائع غير الماء المطهر فلا يزول حكم النجاسة 15 ج 4
* إذا ولدت المرأة وخرج منها دم وجب عليها الغسل 16 ج 4
* إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكن من فعلها بنفسه فلا يجوز أن يتولاها غيره 17 ج 4