تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
* إذا أقر إقرارا مبهما وفسره بجلد الميتة لا يقبل منه لأنه لا يطهر بالدباغ 89 ج 3 * العشرة الحنيفية خمس في الرأس وخمس في الجسد مسنونة 187 ج 3 * للزوج منع زوجته من استعمال النجاسات 187 ج 3 * المتيمم إذا وجد الماء في حال الصلاة بعد الدخول فيها فلا يستحب له الانتقال للوضوء 298 ج 3 * دم السمك طاهر 424 ج 3 * الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمولا 428 ج 3 * دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس 429 ج 3 * رماد النجس طاهر 429 ج 3 * إذا نجس شيء من الدهون فلا يجوز غسله ولا يطهر به على حال 429 ج 3 * الزيت والشيرج المتنجس يجوز الانتفاع به بالاستصباح 429 ج 3 * ما كان مذكى من جلد ما لا يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلاة فيه غير جائزة 434 ج 3 * العظم لا ينجس بالموت فإذا جبر عظمه بعظم ميتة فالصلاة تصح 462 ج 3 * العظم لا ينجس بالموت فإذا قلعت سنه وأعادها في مغرزها فثبتت فيصح الصلاة بها ولا ضرورة لقلعها 474 ج 3

الشيخ الطوسي . النهاية / المجلد الثالث

* الطهارة للدخول في الصلاة واجبة 605 ج 3

الشيخ الطوسي . مصباح المتهجد / المجلد الثالث

* الميتة لا تطهر بالدباغ 647 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* الماء الطاهر إذا كان كرا ووقعت فيه قطرة من نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه فان هذه النجاسة لم تلاق جميع أجزائه 15 ج 4 * الماء الكر إن لاقى بعضه نجاسة فهذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا بنجاسته وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته 15 ج 4 * إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات بمائع غير الماء المطهر فلا يزول حكم النجاسة 15 ج 4 * إذا ولدت المرأة وخرج منها دم وجب عليها الغسل 16 ج 4 * إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكن من فعلها بنفسه فلا يجوز أن يتولاها غيره 17 ج 4