تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
في صحة الوضوء 89 ج 4 * غسل الوجه وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا مرة واحدة بكف من الماء فرض في صحة الوضوء 89 ج 4 * غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة كل واحدة منهما بكف من الماء وإدخال المرفق في الغسل فرض في صحة الوضوء 89 ج 4 * لا يجب الابتداء بغسل اليدين من الأصابع إجماعا 89 ج 4 * مسح مقدم الرأس مرة واحدة ولو بإصبع واحدة فرض في صحة الوضوء 90 ج 4 * مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين فرض في صحة الوضوء 90 ج 4 * رجلا كل متطهر فيهما كعبان 90 ج 4 * عدم استئناف ماء جديد لمسح الرأس فرض في صحة الوضوء 91 ج 4 * الترتيب فرض في صحة الوضوء وهو أن يبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين 91 ج 4 * الموالاة فرض في الوضوء وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل 91 ج 4 * لا يجوز المسح على الخفين 91 ج 4 * مسنونات الوضوء 92 ج 4 * المفروض في غسل الجنابة الاستبراء ثم النية ويغسل جميع الرأس إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك 92 ج 4 * المسنون في غسل الجنابة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات والتسمية والمضمضة والاستنشاق والموالاة والدعاء 92 ج 4 * يستباح بغسل الجنابة الصلاة من غير وضوء 92 ج 4 * غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء لا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول 93 ج 4 * ما عدا غسل الجنابة تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة الصلاة 93 ج 4 * الأغسال المسنونة 93 ج 4 * مقدار الممسوح لوجه المتيمم من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويديه من الزند إلى أطراف الأصابع 93 ج 4 * لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه أو خاف من استعماله أو حصل له علم أو ظن بفوات الصلاة قبل الوصول إليه أو كان الماء نجسا 94 ج 4 * لا يجوز التيمم إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وأماما ووراء 94 ج 4 * يدخل المتيمم في الصلاة إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة 94 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 32 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي