* إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها 345 ج 2
* إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء ووجده في آخر الوقت فان فرضه الوضوء 473 ج 2
* المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال 473 ج 2
* لا يجوز إدخال النجاسات إلى المساجد 483 ج 2
* السن لا يلحقها حكم الميتة 539 ج 2
* دم السمك طاهر 608 ج 2
* الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة 614 ج 2
* الحيوان الطاهر النعم وما جرى مجراها من البهائم والصيد 614 ج 2
* الحيوان النجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها 614 ج 2
* القرد حرام أكله 616 ج 2
* إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ولا يجوز أكله وجاز الاستصباح به 618 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* يسمى التيمم طهارة 15 ج 3
* الماء المضاف لا يجوز استعماله في رفع الأحداث 15 ج 3
* في حكم استعمال الماء المضاف وغير المطلق في إزالة النجاسات 15 ج 3
* تجوز الصلاة على الآجر متى وقع في طينه قبل طبخه شيء نجس 15 ج 3
* إذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر فالفرض يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه أو لم يكن 16 ج 3
* إذا تيمم من موضع وتنحى جاز لآخر أن يتيمم من ذلك الموضع 16 ج 3
* إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم 16 ج 3
* إذا خاف المريض أن يؤثر الماء فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم 16 ج 3
* الخمر نجسة وكل مسكر حكمه حكم الخمر وكذا الفقاع 16 ج 3
* تجوز الصلاة في جلد السنجاب والحواصل 20 ج 3
* إذا أزيلت النجاسة عن الثوب بماء طاهر فما بقي في الثوب من الماء فهو طاهر 21 ج 3
* لبن الأتان طاهر 56 ج 3
* سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم يجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر دون بيعها 63 ج 3
* لحوم الأفاعي إذا قتلت نجسة 64 ج 3
* جلد الشاة الميتة لا يطهر بالدباغ 68 ج 3