ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال وهو جائز مع الإنكار 208 ج 4
* لا ينفرد أحد بملك شيء من القرار والهواء 208 ج 4
* إذا سقط ما أشرعه على إنسان فقتله أو مال فأتلفه لزمه الضمان 208 ج 4
* السكة إذا كانت غير نافذة فهي ملك لأرباب الدور الذين فيها طرقهم 208 ج 4
* السكة غير النافذة إذا أذن أرباب الدور فيها لأحدهم بإشراع جناح كان لهم الرجوع فيه 208 ج 4
* السكة غير النافذة إذا صالح أرباب الدور فيها أحدهم بإشراع جناح بعوض لم يصح 208 ج 4
* السكة غير النافذة لا يجوز لأرباب الدور فيها منع أحدهم من فتح كوة في حائطه 208 ج 4
* يحكم بالخص لمن إليه معاقد القمط 209 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* عن النبي صلّى اللّه عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 166 ج 5
* إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فإنه يجوز الصلح على الثوب بدينارين 166 ج 5
* البلاد التي أنشأها المسلمون إذا صالح الإمام أهل الذمة على بناء كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح 115 ج 5
* الغامر الذي جرى عليه ملك في بلاد الشرك إن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن له صاحب معين ولا وارث فهو للإمام 116 ج 5
* الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن الإمام له 116 ج 5
* إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه من الملكية فبينة الخارج أولى 190 ج 5
* إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولم تكن بينة فما يصلح للرجال فله مع يمينه وما يصلح للنساء فلها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما 197 ج 5
* الخص للذي إليه القمط 198 ج 5
* السفينة إذا انكسرت فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لهم 198 ج 5
* الصلح ليس ببيع ولا هو فرع البيع 208 ج 5
* الإنسان مسلط على التصرف في ملكه 243 ج 5
* نصب الميازيب وجعلها مباح 452 ج 5
* إقرار شرع جناح إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو ونصب الميازيب جائز 459 ج 5