تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال وهو جائز مع الإنكار 208 ج 4 * لا ينفرد أحد بملك شيء من القرار والهواء 208 ج 4 * إذا سقط ما أشرعه على إنسان فقتله أو مال فأتلفه لزمه الضمان 208 ج 4 * السكة إذا كانت غير نافذة فهي ملك لأرباب الدور الذين فيها طرقهم 208 ج 4 * السكة غير النافذة إذا أذن أرباب الدور فيها لأحدهم بإشراع جناح كان لهم الرجوع فيه 208 ج 4 * السكة غير النافذة إذا صالح أرباب الدور فيها أحدهم بإشراع جناح بعوض لم يصح 208 ج 4 * السكة غير النافذة لا يجوز لأرباب الدور فيها منع أحدهم من فتح كوة في حائطه 208 ج 4 * يحكم بالخص لمن إليه معاقد القمط 209 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* عن النبي صلّى اللّه عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 166 ج 5 * إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فإنه يجوز الصلح على الثوب بدينارين 166 ج 5 * البلاد التي أنشأها المسلمون إذا صالح الإمام أهل الذمة على بناء كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح 115 ج 5 * الغامر الذي جرى عليه ملك في بلاد الشرك إن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن له صاحب معين ولا وارث فهو للإمام 116 ج 5 * الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن الإمام له 116 ج 5 * إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه من الملكية فبينة الخارج أولى 190 ج 5 * إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولم تكن بينة فما يصلح للرجال فله مع يمينه وما يصلح للنساء فلها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما 197 ج 5 * الخص للذي إليه القمط 198 ج 5 * السفينة إذا انكسرت فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لهم 198 ج 5 * الصلح ليس ببيع ولا هو فرع البيع 208 ج 5 * الإنسان مسلط على التصرف في ملكه 243 ج 5 * نصب الميازيب وجعلها مباح 452 ج 5 * إقرار شرع جناح إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو ونصب الميازيب جائز 459 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 268 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي