* إذا كان الملك بين اثنين أو جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون وكان فيها ضرر على الكل غير المطالب أو على المطالب دون الكل لم يجبروا عليها 559 ج 3
* القسمة إفراز حق وليست ببيع 560 ج 3
* إذا كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه ولكل واحد منهما طريق ينفرد به قسمنا كل قراح على حدته ولم يقسم بعضها في بعض 560 ج 3
* المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض 560 ج 3
* الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل 560 ج 3
* إذا كان في يد إنسان دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع فيجوز للشاهد الشهادة له باليد 566 ج 3
* إذا ادعى دارا في يدي رجل دون بينة وأقر المدعى عليه أنها لآخر ورد المقر له فالدار تكون بمنزلة اللقطة يحفظها السلطان لصاحبها 592 ج 3
* إذا وقع تنازع في ملك خارج عن يديهما ولكل منهما بينة فتعارضت أقرع بينهما 592 ج 3
* إذا تنازع اثنان شراء دار من واحد وحكمنا بتعارض البينتين واستعمالهما أقرع بينهما 594 ج 3
* إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد وقال الآخر اشتريتها من عمرو وكانت في يد أحد البائعين فاعترف به فلا يرجح اعترافه بينة مشتريه 594 ج 3
* إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما كلها لي وأقام بينة وقال الآخر نصفها لي وأقام بينة وحكم للأول بنصفها فلا تسقط في النصف الآخر واستعملت القرعة 595 ج 3
* إذا كانت الدار في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس وجحد بعضهم بعضا فلا يصح تقسيم الدار أثلاثا 596 ج 3
* إذا تنازعا ملكا وتعارضت البينتان أقرع وحلف من خرجت له 596 ج 3
* فيما إذا كان في يد رجلين رجل كبير مجهول فادعياه مملوكا واعترف بأنه مملوك لأحدهما 597 ج 3
* إذا تداعيا ملكا وتعارضت البينتان أقرع بينهما 597 ج 3
* إذا كان لرجل على رجل حق ولا حجة له وكان الثاني مانعا فوجد الأول ما لا عند الثاني كان له أن يأخذ منه بقدر حقه 599 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* الصلح ليس ببيع فإذا كانت الدار لاثنين فادعى إنسان آخر على أحدهما بما هو في يده وقال النصف الذي في يدك لي فصالحت عليه بألف فلا تثبت هنا شفعة 34 ج 4