تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
* إذا تداعى رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنه يحكم به لصاحب الحمل 73 ج 3 * إذا ملكا الدارين ورأيا الخشب على الحائط ولا يعلمان على أي وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه قد يكون وضع بعوض فليس لصاحب الحائط أن يمنعه من رده 73 ج 3 * إذا انهدم حائط وأعيد بنائه فأن تأليف الحائط الأول قد بطل 74 ج 3 * إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم أعيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها 74 ج 3 * إذا قال واللّه لا أستند إلى هذا الحائط ثم انهدم وأعاد بناءه بغير تلك الآلة لم يحنث 74 ج 3 * إذا انهدم الحائط المشترك فلا يدخل القسمة التي فيها الرد القرعة 74 ج 3 * إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر فلا يجوز لصاحب السفلاني أن يسمر مسمارا في سقف البيت إلا بإذن صاحب العلو ولا لصاحب العلو أن يتد فيه إلا بإذن صاحب السفل 74 ج 3 * صاحب العلو لا يلزمه أن يبني حيطان السفل وليس لصاحب السفل مطالبة صاحب العلو بالبناء 75 ج 3 * يجوز لمن له داران ظهر كل واحد منهما إلى الأخرى أن يرفع الحائط الذي بينهما 75 ج 3 * المياه التي تجري في الأنهار ليست مملوكة لأحد 53 ج 3 * كلب الصيد أو الماشية وسرجين ما يؤكل لحمه يملك 89 ج 3 * إذا أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء كان ضامنا 112 ج 3 * إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه 116 ج 3 * إذا حفر بالوعة أو بئر كنيف في داره فهو يتصرف في ملكه 117 ج 3 * إذا سبق في المسجد إلى مكان كان أحق به فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق وإن حوله زال حقه 118 ج 3 * ماء البحر والنهر الكبير والعيون النابعة مباح 119 ج 3 * الماء المباح إذا زاد فدخل إلى أملاك الناس والمطر والثلج والفرخ الطائر والظبي والسمك إذا دخل ملك الناس لم يملكوه وكان لمن حازه 119 ج 3 * في الغيبة المنقطعة لا يزول ملك الرجل عن ماله 327 ج 3 * أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة 380 ج 3 * إذا ملك السيد العبد فلا يملك 406 ج 3 * كلب الصيد مملوك 419 ج 3 * إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه 423 ج 3 * المرازيب لكل واحد نصيبها 490 ج 3 * العبد إذا ملّك لم يملك 499 ج 3 * قسمة الأموال المشتركة جائزة 559 ج 3