* التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور وغياب من له الحد جائز 490 ج 2
* يجوز التوكيل في استيفاء القصاص 520 ج 2
* يجوز للوكيل استيفاء القصاص بمشهد منه 520 ج 2
* في حكم استيفاء الوكيل للقصاص بغيبة منه 520 ج 2
* يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الوكالة جائزة 81 ج 3
* فعل أمير المؤمنين عليه السّلام حجة 81 ج 3
* القصاص يصح استيفائه بغيبة الولي 81 ج 3
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج 3
* الفاسق يصح أن يقبل النكاح لنفسه ويصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح 82 ج 3
* المرأة يصح منها النكاح والوكالة في النكاح 82 ج 3
* الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت 82 ج 3
* إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة 82 ج 3
* يصح التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه 83 ج 3
* حدود اللّه تعالى لا يصح التوكيل في تثبيتها 83 ج 3
* ليس من شرط إقامة حدود اللّه حضور الموكل الذي هو الإمام 83 ج 3
* إذا ادعى الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري بنفسه فلا يقبل قوله 83 ج 3
* إذا وكل في الشراء واشتراه بأكثر من ثمن المثل لم يلزم الموكل 84 ج 3
* إذا وكل في تزويج امرأة بعينها فزوجه أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل 84 ج 3
* إذا وكل المضمون له الضامن في إبراء المضمون عنه صح في إبراء المضمون عنه 85 ج 3
* إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتريه لموكليه ثم وجد به عيبا وأراد أحدهما رد نصيبه لم يكن له 58 ج 3
* إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرط أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزله 69 ج 3
* إذا مات الراهن ونصب الحاكم عدلا لبيعة فباعه وضاع ثمنه من يده واستحق الرهن من يد المشتري أمر الحاكم