عناوين مسائل الوكالة
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* إذا أخذ وكيلين فجعل الطلاق إليهما معا فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك فلا يقع الطلاق منه 97 ج 1
* إذا وكل في طلاق زوجته وكان الموكل مكرها في توكيل الرجل وهو لا يعلم بذلك أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل فلا يقع الطلاق منه 97 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* في وكالة الحاضر 311 ج 2
* في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه 311 ج 2
* في حكم من يحق له بيع مال غيره إذا باع ماله على نفسه 311 ج 2
* إذا أطلق الوكالة في البيع وباع الوكيل بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا صح البيع 312 ج 2
* في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير 312 ج 2
* يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم 312 ج 2
* الوكيل لا يملك هبة الثمن الذي على المشتري 312 ج 2
* الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 ج 2
* إذا وضع الرهن على يد عدل ووكل في بيعه عند حلول الدين ثبتت وكالته 301 ج 2
* العدل الذي وضع الرهن على يده وأطلق له الإذن إذا باع الرهن بثمن مثله حالا وبنقد البلد مضى البيع 301 ج 2
* إذا كان الوكيل في بيع الشيء رهنا أو غيره صبيا فباعه وضاع الثمن في يده واستحق على المشتري فإن المشتري يرجع على الموكل وكذلك إذا باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم 301 ج 2
* غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409 ج 2
* إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض 414 ج 2
* إذا عضلها وليها كان لها أن توكل من يزوجها أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة 414 ج 2
* من ليس له الإجبار من الأولياء يجوز له أن يوكل في تزويجها بإذنها فإذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح 415 ج 2
* يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول 418 ج 2