* إذا تنازعا عينا وشهدت البينة للداخل مضافا إلى سبب الملك قبلت وان كانت بالملك المطلق لا تقبل 655 ج 2
* إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها فأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود يرجع بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة رجح الأقوى عدالة 655 ج 2
* إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها وكان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد وامرأتان تقابلتا 655 ج 2
* القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه فإذا تعارضت البينتان دون مرجح أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق 655 ج 2
* إذا تنازعا عينا وأقام الأول بينة الملك منذ سنتين والآخر منذ شهر فلا نحكم للثاني بأنه ملك عن الأول 656 ج 2
* إذا تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأطلق وأقام بينة وقال الآخر ملكي نتجتها وأقام بينة فبينة النتاج أولى وهكذا كل ملك تنازعاه ولم يكن في يد أحدهما فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه 656 ج 2
* إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما وأقام أحدهما البينة بقديم الملك والآخر بحديثه فإن كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف وان كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى 656 ج 2
* إذا ادعى رجل دارا كانت في يد رجل آخر وأقام بينة أنها ملكه منذ سنة زال ملك المدعى عليه بالبينة 657 ج 2
* إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة وادعى آخر أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين وحكم للمدعي الأول فشهدت بينة المدعي الثاني أنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك فإنه يحكم بها للمشتري 657 ج 2
* إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما 658 ج 2
* إذا كان نفسان لكل واحد منهما على صاحبه حق وكان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له فلا يقع القصاص بينهما من غير تراض 665 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما 72 ج 3
* يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه 72 ج 3
* لا يجوز إخراج روشن إلى زقاق خلف الدار إذا لم يكن بابه إليه 73 ج 3
* إذا أخرج روشنا لاطيا يضر بأهل الزقاق فرضوا به أنه يترك 73 ج 3
* إذا اختلفا في أساس الحائط وملكه لأحدهما فلا يحكم بالتجصيص والتزريق والتبطين والجذع الواحد 73 ج 3
* إذا تنازع رجلان عمامة وفي يد أحدهما تسعة أعشارها والآخر عشرها فبينهما نصفين 73 ج 3
* إذا تداعى رجلان عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له 73 ج 3
* لا يحكم بطرح الجذوع على حائط الساباط الذي بحذاء داره 73 ج 3
* إذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها فلا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار 73 ج 3