تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل 69 ج 3 * إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه واختلفا فقال المحيل وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة وقال بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 76 ج 3 * الوكالة في النكاح جائزة 176 ج 3 * فيما عدا حق الحكمين في الشقاق بين الزوجين مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه وقبض ديونه فهو توكيل 213 ج 3 * إذا وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح 221 ج 3 * إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع بأقل فالخلع باطل والطلاق غير واقع 222 ج 3 * إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع على ما ليس بمال كالخمر لم يقع الطلاق 222 ج 3 * الوكالة في الطلاق جائزة مع غيبة الزوج دون الحضور 240 ج 3 * التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز 314 ج 3 * التوكيل في استيفاء حد القذف والقصاص جائز 314 ج 3 * يصح التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة من الموكل إذا قال يستوفيه بغيبة منه ومتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه 451 ج 3

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* لا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم 214 ج 4 * لا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ولا يتوكل له على مسلم 214 ج 4 * تصح وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة 214 ج 4 * يصح البيع بالوكالة إذا باع الوكيل بثمن المثل من نقد البلد حالا بلا خلاف 214 ج 4 * مسائل في عزل الوكيل 214 ج 4 * تنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد وبيعه الذي وكل في بيعه قبل بيع الوكيل 215 ج 4 * يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن 205 ج 4 * إذا اختلفا فقال المحيل وكلتك بلفظ الوكالة وقال المحال بل أحلتني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 209 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* الوكالة جائزة 171 ج 5 * الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الطهارة مكروهة 171 ج 5 * الاستعانة بالغير بأن يغسل أعضائه في الطهارة لا تجوز مع القدرة 171 ج 5