تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

عناوين مسائل الدين

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* يجوز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه 229 ج 1 * يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه 230 ج 1 * تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها محظور 230 ج 1 * يجوز أن يعطى عن الميت الدين من الزكاة 181 ج 1 * إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* بيع الدين صحيح 282 ج 2 * يكره البيع والسلف في عقد واحد 287 ج 2 * إذا أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ويكتب له به نسخة كان جائزا 287 ج 2 * يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط سواء كان ذلك عادة أو لم يكن 288 ج 2 * إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا كان حراما 288 ج 2 * يجوز استقراض الخبز 288 ج 2 * القرض عقد 288 ج 2 * يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض 288 ج 2 * للمقرض الرجوع في القرض 288 ج 2 * إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه 288 ج 2 * إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان في ذمته يطالب به إذا اعتق 289 ج 2 * المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها 303 ج 2 * إذا سأل غرماء المفلس الحاكم الحجر على المفلس وجب على الحاكم ذلك إلا بمقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم وأنه حال غير مؤجل وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم 303 ج 2 * يتعلق بحجر المفلس أحكام ثلاثة هي تعلق ديونهم بعين المال الذي في يده والمنع من التصرف في ماله وأن من وجد عين ماله كان أحق به من غيره 303 ج 2