ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* يجوز التصرف بالقرض بعد قبضه 201 ج 4
* يجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما 201 ج 4
* يجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط 201 ج 4
* إذا كان للدين مثل بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته 201 ج 4
* لا يحل لغني المطل بالدين بعد المطالبة به 202 ج 4
* كره لصاحب الدين المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن الوفاء 202 ج 4
* لا يحل لصاحب الدين المطالبة في الحرم على حال 202 ج 4
* يكره لصاحب الدين النزول عليه فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام 202 ج 4
* يكره لصاحب الدين قبول هدية المستقرض لأجل الدين والأولى به إذا قبلها احتسابها من جملة ما عليه 202 ج 4
* إذا أنكر الدين ولم يحلف وكان عند صاحب الدين منه مالا وديعة عنده فلا يجوز له أخذ شيء منه بغير إذنه على حال 202 ج 4
* إذا مات حل ما عليه من دين مؤجل ولا يحل له ما له من دين مؤجل 202 ج 4
* إذا لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه 202 ج 4
* إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين 204 ج 4
* الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين 205 ج 4
* يقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة 299 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له 157 ج 5
* يجوز مطالبة المدين بالدين في الحرم 157 ج 5
* كل شيء منع من الواجب المضيق فهو قبيح 158 ج 5
* لا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في الدين 158 ج 5
* القرض والدين في ذمة المستقرض والمدين والربح له دون القارض وصاحب الدين 158 ج 5
* الإمام يستحق ميراث من لا وارث له 159 ج 5
* من وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه فلا يجب عليه عزل ماله 159 ج 5
* المضاربة لا تكون إلا بالأموال المعينة فمن كان له على غيره مال دينا لم يجز له أن يجعله مضاربة إلا بعد أن يقبضه