تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

عناوين مسائل إحياء الموات

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* أرض الموات للإمام خاصة 335 ج 2 * الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام 335 ج 2 * كل من له ملك له أن يحمي ما فيه 335 ج 2 * فعل الإمام صحيح وحجة فما حماه الإمام يجري مجرى ما حماه النبي صلّى اللّه عليه وآله 336 ج 2 * حريم البئر أربعون ذراعا 336 ج 2 * حريم العين خمسمائة ذراع 336 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* الغامر من بلاد الشرك الذي جرى عليه ملك وكان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن معينا فهو للإمام 115 ج 3 * الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام 116 ج 3 * للنبي صلّى اللّه عليه وآله أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين 116 ج 3 * ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين 116 ج 3 * الإمام لا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 116 ج 3 * جمع التراب حول الأرض التي يريد إحيائها وترتيب الماء لها بساقية يحفرها ويسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها شرط في الإحياء للزراعة 116 ج 3 * إذا حفر بئرا في موات وملكها وأراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها منع 116 ج 3 * إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه 116 ج 3 * إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من غيره 117 ج 3 * إذا تحجر أرضا وباعها لم يصح بيعها 117 ج 3 * الموات ملك للسلطان فيجوز أن يعطي من غير إحياء ولا تحجير 117 ج 3 * المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس 117 ج 3 * لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء فيجعله أحق بها من غيره وكذا المعادن الظاهرة 117 ج 3 * في حكم تملك المعادن الباطنة بالإحياء 118 ج 3 * يجوز بيع المعادن الباطنة 118 ج 3