عناوين مسائل إحياء الموات
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* أرض الموات للإمام خاصة 335 ج 2
* الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام 335 ج 2
* كل من له ملك له أن يحمي ما فيه 335 ج 2
* فعل الإمام صحيح وحجة فما حماه الإمام يجري مجرى ما حماه النبي صلّى اللّه عليه وآله 336 ج 2
* حريم البئر أربعون ذراعا 336 ج 2
* حريم العين خمسمائة ذراع 336 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الغامر من بلاد الشرك الذي جرى عليه ملك وكان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن معينا فهو للإمام 115 ج 3
* الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام 116 ج 3
* للنبي صلّى اللّه عليه وآله أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين 116 ج 3
* ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين 116 ج 3
* الإمام لا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 116 ج 3
* جمع التراب حول الأرض التي يريد إحيائها وترتيب الماء لها بساقية يحفرها ويسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها شرط في الإحياء للزراعة 116 ج 3
* إذا حفر بئرا في موات وملكها وأراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها منع 116 ج 3
* إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه 116 ج 3
* إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من غيره 117 ج 3
* إذا تحجر أرضا وباعها لم يصح بيعها 117 ج 3
* الموات ملك للسلطان فيجوز أن يعطي من غير إحياء ولا تحجير 117 ج 3
* المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس 117 ج 3
* لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء فيجعله أحق بها من غيره وكذا المعادن الظاهرة 117 ج 3
* في حكم تملك المعادن الباطنة بالإحياء 118 ج 3
* يجوز بيع المعادن الباطنة 118 ج 3