* يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا 62 ج 3
* إذا ملك نصابا وعليه دين يحيط به ولم يملك غيره وجب فيه الزكاة 25 ج 3
* القارض لا يلزمه الزكاة 26 ج 3
* إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين 66 ج 3
* الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه 66 ج 3
* إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح الرهن 70 ج 3
* إذا أفلس من عليه الدين وكانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك 71 ج 3
* لا يجب أن يباع على المفلس الدار التي يسكنها ولا خادمه في ديون الغرماء 71 ج 3
* يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه 72 ج 3
* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية 167 ج 3
* إذا دبر السيد أمته التي هي زوجة ابنه ومات وكان عليه دين يحيط بالتركة فلا تعتق 267 ج 3
* إذا اجتمع على المكاتب المشروط مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه وضاق المال عن الجميع قدم الدين على مال الكتابة 370 ج 3
* من له دين بأجل فعجل له من عليه الدين لم يجب عليه قبوله 377 ج 3
* إذا أسقط المدين حقه في الأجل وعجل الدين الذي عليه فلا يجبر الدائن على القبول 377 ج 3
* هبة المكاتب بإذن سيده جائزة 381 ج 3
* العبد إذا ركبته ديون وكان مأذونا له في الاستدانة تعلق بذمة سيده وإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بكسبه وإن لم يكن مأذونا له تعلق بذمته 382 ج 3
* المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519 ج 3
* إذا مات وله دين على رجل ولقوم عليه دين وكان للوارث شاهد على دين أبيه فليس للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد 569 ج 3
* إذا ادعى رجل دينا فقال لي وأخي الغائب عليك دين وحكم للمدعي ودفع إليه حقه فالباقي لا يقبض منه 593 ج 3
* في قبول قوله في القضاء فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم وقد قضيتها 596 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* إذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره قرضا والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا 52 ج 4