تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
* إذا مات المديون قبل حجر الحاكم فبمنزلة ما لو حجر عليه في حياته فتنطبق عليه نفس الأحكام 303 ج 2 * إذا مات المديون عليه فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين وإن لم يخلف كانوا سواء 303 ج 2 * للحاكم أن يحجر على من عليه الدين 303 ج 2 * يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه بين الغرماء 304 ج 2 * من مات وعليه ديون مؤجلة حل عليه بموته 304 ج 2 * من مات وله ديون مؤجلة فلا تحل بموته 304 ج 2 * لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة 162 ج 2 * يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت 162 ج 2 * يجوز بيع الدين 342 ج 2 * في حكم هبة الدين ورهنه 342 ج 2 * يقضى من الدية الدين والوصايا 382 ج 2 * من عليه حق وامتنع منه فإنه يباع عليه ملكه 507 ج 2 * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف الابنان استوفي المدعي من حقهما 651 ج 2 * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما وكان عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر يشهد له بالحق استوفي الدين من حقهما وإن لم يكن شاهد وحلف ثبت الدين وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف 651 ج 2 * لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود 651 ج 2 * إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان من عليه الحق باذلا فليس له أخذه منه 659 ج 2 * إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان مانعا كان له أن يأخذ منه بقدر حقه سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه إلا الوديعة فلا يجوز وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن 659 ج 2 * إذا كان نفسان لكل واحد منهما على صاحبه حق وكان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له فلا يقع القصاص بينهما من غير تراض 665 ج 2 * إذا كان له دين على والده فمات والده والدين في ذمته برئ الوالد منه 665 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* بيع الدين جائز 60 ج 3 * البيع والسلف مكروه وليس بمفسد للبيع 62 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 245 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي