تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
* المعادن الباطنة يملكها السلطان 118 ج 3 * إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالإحياء وملك المعدن 118 ج 3 * البلاد التي أسلم أهلها عليها فالعامر لأهله 118 ج 3 * البلاد التي فتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 118 ج 3 * البلاد التي فتحت عنوة فالأرض الموات التي قاتلوا عنها للإمام 118 ج 3 * إذا جمع الماء في مكان فلا يجب عليه بذل شيء منه وإن كان فاضلا عن حاجته 119 ج 3 * ماء البحر والنهر الكبير والعيون النابعة مباح 119 ج 3 * الماء المباح إذا زاد فدخل إلى أملاك الناس والمطر والثلج والفرخ الطائر والظبي والسمك إذا دخل ملك الناس لم يملكوه وكان لمن حازه 119 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* إذا حفر إنسان بئرا في موات وملكها ثم أراد غيره أن يحفر إلى جانبها بئرا يسوق الماء منها فله منعه 57 ج 4 * الموات ملك الإمام وله أن يقطعه من يشاء 58 ج 4 * المعادن التي ليست ظاهرة فإنها تملك بالإحياء 58 ج 4 * البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله 58 ج 4 * البلاد التي افتتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 58 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* الموات من الأرض للإمام وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه 222 ج 4 * من أحيى أرضا بإذن مالكها أو سبق إلى التحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها وليس للمالك أخذها منه إلا أن لا يقوم بعمارتها أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره 223 ج 4 * يقتدى بالإمام كما يقتدى بالنبي صلّى اللّه عليه وآله 223 ج 4 * من ملك أرضا فله حمايتها 223 ج 4 * إذا حفر بئرا لأرض يحييها فلا يجوز لغيره حفر بئر إلى جانب بئره ليسوق منها الماء 223 ج 4 * من حفر بئرا في داره أو في أرض له فلا يجوز له منع جاره من حفر بئر في ملكه ولو كانت بئر بالوعة 223 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* الغامر الذي جرى عليه ملك في بلاد الشرك إن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن له صاحب معين ولا وارث فهو للإمام 116 ج 5