تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
* الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن الإمام له 116 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا تحجر أرضا فلا يصح بيعه 116 ج 5 * لا فرق بين التحجر الذي هو الآثار وسواء كانت للدار أو الزراعة أو الحظيرة وبين الإحياء 116 ج 5 * المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء 116 ج 5 * المعادن الباطنة تملك بالإحياء ويجوز بيعها 117 ج 5 * لا فرق بين التحجر والأحياء 117 ج 5 * إذا كان لإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه أو إذا أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤنة واستغنى عن الماء جاز له بيعه وإذا كان المقصود من البيع إجارة المنفعة فلا يمنع من تسميته بيعا 240 ج 5 * أفعال الأئمة عليهم السّلام حجة ولا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 242 ج 5 * مفهوم الإحياء المرجع فيه إلى العرف والعادة 242 ج 5 * إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع منه 242 ج 5 * الإنسان مسلط على التصرف في ملكه 243 ج 5 * المعادن الظاهرة لا تملك وليس للسلطان أن يقطع مشارع الماء وكذا المعادن الظاهرة 243 ج 5 * المعادن الباطنة تملك بالإحياء 243 ج 5 * إذا أحيا أرضا من الموات فظهر فيها معدن ملكها بالإحياء وملك المعدن الذي ظهر فيها 243 ج 5 * البئر يحفره في ملكه أو في الموات للإحياء فالماء الذي يحصل منهما يملكه 243 ج 5