* الصناع والملاحون والمكارون ضامنون ما تجنيه أيديهم على السلع أو فرطوا في حفاظه 261 ج 5
* إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا 263 ج 5
* المنافع تضمن بالغصب 263 ج 5
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهما 270 ج 5
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فالعبدان حران بظاهر لحال 270 ج 5
* شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم 300 ج 5
* إذا أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه كان عليه قيمته 463 ج 5
* الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم نهارا ولم تكن يد صاحبها عليها بغير سبب منه فلا ضمان على مالكها 464 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 240
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٤٠