تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
* إذا حل رأس الزق فخرج ما فيه وهو مطروح لا يمسك ما فيه من غير الشد لزمه الضمان 264 ج 5 * إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمة ذلك فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها 265 ج 5 * إذا غصب عبدا فأبق فأخذ قيمته فالقيمة إذا كان على وجه البيع فالبيع فاسد 265 ج 5 * المنافع تضمن بالغصب 265 ج 5 * إذا غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فعليه أجرة الفحل 265 ج 5 * من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه 265 ج 5 * في رجوع المشتري على البائع فيما إذا غصب البائع أمة فباعها فأحبلها المشتري ورجع السيد على المشتري 266 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 267 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذلك كل ما كان في البدن منه اثنان 267 ج 5 * في حكم البيع والأرباح فيما إذا كان الشراء بعين المال المغصوب 158 ج 5 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج 5 * في عدم ضمان الصناع الذين يتقبلون الأعمال ما لم يتعدوا 172 ج 5 * الأمين لا ضمان عليه 173 ج 5 * المودع يقبل قوله في التلف وفي الرد 173 ج 5 * لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب 199 ج 5 * للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200 ج 5 * من وجد عنده شيئا مسروقا كان ضامنا له 204 ج 5 * من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا كان مولاه ضامنا للأجرة الباقية ولا يضمن ما أفسد وكذا لا يستسعى العبد فيه 204 ج 5 * الإنسان لا يضمن ما يجنيه عبده على ما عدا بني آدم 204 ج 5 * في حكم البيع الفاسد 219 ج 5 * إذا اشترى بالمال المغصوب فالشراء باطل وإن كان الشراء في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته 250 ج 5 * إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل عليها أكثر منه أو ليركبها إلى موضع معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 256 ج 5 * متى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجرة الزائد على الشرط 261 ج 5 * إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان 261 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 239 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي