تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
* عن الطوسي قدس سره عوض اللبن الذي يحلبه من الشاة المصراة إذا أراد ردها صاع من تمر أو صاع من بر وإن أتى على قيمة الشاة 222 ج 5 * ما يظهر بالرقيق من البرص والجذام والجنون بعد الثلاث وقبل التصرف للمشتري الرد ما لم يمض سنة من وقت الشراء 223 ج 5 * بعد التصرف في المبيع يسقط الرد 223 ج 5 * التدليس يجب به الرد 224 ج 5 * لا يجوز السلف في الخبز واللحم وروايا الماء 224 ج 5 * ما يستحق في ذمة المسلم إليه إلا المسلم فيه دون الدنانير التي هي الأثمان 225 ج 5 * بيع المسلم فيه إذا حل الأجل بيع 225 ج 5 * عن الطوسي قدس سره فيما إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما مثله أو زاد عليه 225 ج 5 * السلم في جلود الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلد بطل 226 ج 5 * الكتان الذي هو الشعر الذي يغزل فلا بأس بأن يسلفه بالبزر 226 ج 5 * إذا أسلم في رطب إلى أجل فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته فالعقد ثابت 227 ج 5 * ليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم 227 ج 5 * إذا كانت الإقالة فسخ فأقال بأكثر من الثمن أو بأقل كانت الإقالة فاسدة 227 ج 5 * ما يباع وزنا فلا يجوز بيعه كيلا سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه 228 ج 5 * من قال بعتك هذه الصبرة الطعام كل قفيز بدينار ولم يخبركم فيها وقت البيع والعقد ولا كالها ذلك الوقت فالعقد باطل 228 ج 5 * في رجوع المغصوب منه فيما إذا غصب منه متاعا وبيع وهلك في يد المبتاع 228 ج 5 * البيع الفاسد بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم بإمساكه 229 ج 5 * إذا اشترط على البائع فيما يشتريه منه شيئا من أفعاله وكان مقدورا له لزمه الشرط 229 ج 5 * الخمر غير مملوكة للمسلم وثمنها حرام عليه 229 ج 5 * المشتري متى تصرف في المبيع ثم وجد العيب فليس له الرد وله الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا 230 ج 5 * في مالك الثمر فيما إذا ابتاع أرضا فغرس فيها فاستحق الأرض عليه إنسان آخر 230 ج 5 * إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230 ج 5 * إذا باع الإنسان بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه كان جائزا 231 ج 5 * يعتق على الإنسان والداه وأخاه وعمه وخاله وأولاده والمحرمات عليه من جهة النسب لا غير 231 ج 5 * بمجرد العقد على الحيوان الحامل والجارية الحامل يكون الحمل للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 232 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 199 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي