تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
موقوف إلى ثلاثة أيام للمشتري فيها وللبائع بعدها 216 ج 5 * إذا باع شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المشتري ولم يشترطا خيارا ولا ضربا للثمن أجلا وهلك المبيع بعد الثلاثة الأيام فهو من مال البائع 216 ج 5 * المبيع إذا هلك قبل أن يقبضه بائعه للمشتري أو قبل تمكين البائع للمشتري من قبضه فيهلك من مال بائعه 216 ج 5 * إذا باع شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المشتري ولم يشترطا خيارا ولا ضربا للثمن أجلا فالعقد ثابت بينهما إذا لم يختر فسخه البائع بعد الثلاثة أيام 216 ج 5 * إذا اختلف ورثة البائع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول ورثة المشتري 217 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع فالقول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه وإن لم يكن فالقول قول المبتاع مع يمينه 217 ج 5 * إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع فمن كان الشيء خارج يده فهو المدعي 217 ج 5 * إذا تسلم المشتري الجارية واستبرأها في يده بعد قبضها وهلكت بعد مضي الثلاثة الأيام أو بعد التصرف فيها فإنها من مال المشتري 218 ج 5 * إذا هلك الحيوان في مدة الثلاثة الأيام قبل تصرف المشتري فإنه من مال بائعه فإن هلك بعد ذلك فمن مال المشتري 218 ج 5 * في حكم البيع الفاسد 219 ج 5 * كل مبيع لم يذكر فيه الثمن يكون باطلا 219 ج 5 * من ابتاع شيئا بدراهم أو دنانير واختلفا في الشرط والذكر فالقول قول البائع مع بقاء السلعة 219 ج 5 * كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده فهو باطل 219 ج 5 * إذا اشترى شيئا نسيئة فلا بأس بتعجيل الثمن عن وقت وجوبه بنقصان شيء منه 220 ج 5 * إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج 5 * بيع المرابحة بيع وليس ربا 220 ج 5 * بيع المرابحة المحمول على المتاع لا محظور ولا مكروه 220 ج 5 * تقويم التاجر المتاع على الواسطة بشيء معلوم والقول له بعه فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي ليس هذا موضوع بيع المرابحة في الشريعة 221 ج 5 * إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع بعد عقده البيع فلا يجبر البائع على بذل الأرش 221 ج 5 * من ابتاع أمة بكرا ووطأها وظهر له فيها عيب من حبل وأراد ردها رد معها عشر قيمتها 221 ج 5 * إذا اشترى جارية وتصرف بها فباعها لثان وجعل لنفسه الخيار شهرا ثم علم أن بها عيبا عن الأول فلا يجوز للبائع الثاني ردها على البائع الأول 222 ج 5 * التصرية في الشاة والبقرة والناقة 222 ج 5