* جلود السباع مع الذكاة الشرعية يجوز بيعها وهي طاهرة 202 ج 5
* عن الطوسي قدس سره ما لا يؤكل لحمه إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه 202 ج 5
* يصح بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء 203 ج 5
* في حكم البيع والأرباح فيما إذا كان الشراء بعين المال المغصوب 158 ج 5
* بيع الدين على غير من هو عليه لا يصح وعلى من هو عليه جائز صحيح 159 ج 5
* بيع الدين بيع على غير مشاهدة مرئية ولا يحصل فيه قبض رأس المال الذي هو الثمن قبل الافتراق من مجلس العقد بلا خلاف 159 ج 5
* من كان له على غيره دين ذهبا فلا يحل بيعه بذهب نسيئة 159 ج 5
* الثمن قد يكون أقل قيمة من السلعة مع علم البائع 160 ج 5
* البيع المضمون هو بيع السلف 161 ج 5
* بيع الخمر للمسلم حرام وثمنه حرام وجميع أنواع التصرفات فيها حرام على المسلمين 161 ج 5
* الخمر ليست بمملوكة للمسلم 161 ج 5
* الدين إذا كان مؤجلا فلا يجوز بيعه على غير من هو في ذمته 164 ج 5
* الدين إذا كان حالا فلا يجوز بيعه بدين آخر لا ممن هو عليه ولا من غيره 164 ج 5
* لا يجوز بيع الذهب بذهب أقل منه ولا الفضة بفضة أقل منها وإذا باع الذهب بفضة أو الفضة بذهب فلا يجوز انفصالهما من مجلس البيع قبل التقابض 164 ج 5
* السلم لا يجوز في الخبز 166 ج 5
* في عدم وقوف البيع على الإجازة 178 ج 5
* ثمن المغنيات ليس بحرام 180 ج 5
* الأثمان تتعين 246 ج 5
* القسمة ليست ببيع فإذا كانت دار نصفها طلقا ونصفها وقفا فطلب صاحب الطلق المقاسمة جاز ذلك 247 ج 5
* الثمن إذا كان معينا وهلك قبل القبض انفسخ البيع وكان الملك المبيع باقيا وعائدا إلى ملك بايعه 250 ج 5
* غاصب المال إذا اشترى بعين المال فالشراء باطل وإن كان في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته 250 ج 5
* إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 254 ج 5
* البيع إذا كان الثمن جزافا بطل وكذلك القراض والسلم 260 ج 5
* مدة خيار الثلاث أو ما زاد عليها في البيع موروثة 261 ج 5
* إذا غصب عبدا فأبق فأخذ قيمته فالقيمة إذا كان على وجه البيع فالبيع فاسد 265 ج 5
* في رجوع المشتري على البائع فيما إذا غصب البائع أمة فباعها فأحبلها المشتري ورجع السيد على المشتري 266 ج 5
* إذا باع دارا بمال كثير فالبيع باطل 268 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 201
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٠١