* لا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا لا يقدر عليه على الانفراد إلا إذا اشتراه مع شيء آخر 232 ج 5
* من ابتاع عبدا أو أمة وكان له مال مثل الثمن أو أكثر منه فهو ربا والبيع غير صحيح 233 ج 5
* فيمن عليه استبراء الجارية 233 ج 5
* إذا سبى الظالم مستحقة للسبي فلا بأس بشرائها ووطأها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه 234 ج 5
* الخسارة بين الشريكين على رؤوس الأموال ولا يصح أن يشترط الربح دون الخسارة 234 ج 5
* المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا 234 ج 5
* العبد لا يملك شيئا 235 ج 5
* في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 ج 5
* الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير إلا بإقرار أو شاهدين أو شاهد ويمين أو نكول ويمين 236 ج 5
* جميع ما بيد العبد فهو من مال سيده 236 ج 5
* إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا جاز البيع 236 ج 5
* إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال جاز البيع وكذا بانضمام غيره إلى العقد 236 ج 5
* بيع ثمرة النخل وغيره سنة واحدة وسنتين من قبل أن يخلق فيها شيء غرر ولا يجوز 236 ج 5
* لا يعتبر في بدو الصلاح التلون والتموه والحلاوة إلا في ثمرة النخل 238 ج 5
* يعتبر في بدو الصلاح في الثمر مما يتورد بانتثار الورد وانعقاده وفي الكرم بانعقاد الحصرم 238 ج 5
* لا اعتبار بالتأبير في بيع الشجر إلا في النخل فإذا لم تؤبر وباع فإن الثمرة للمبتاع 238 ج 5
* البائع لا تكون ثمرة النخل له إذا باع الأصول إلا إذا كانت مؤبرة ملقحة فأما إذا كانت طالعة مخلوقة قد خرجت ووبرت من نفس النخلة فهي للمبتاع 238 ج 5
* إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر فالثمرة له دون صاحب الأرض 239 ج 5
* عن الطوسي قدس سره بيع المحاقلة والمزابنة محرم 240 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل 240 ج 5
* إذا باع الإنسان ثمرة بستان واستثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز 240 ج 5
* إذا كان لإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه أو إذا أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤنة واستغنى عن الماء جاز له بيعه وإذا كان المقصود من البيع إجارة المنفعة فلا يمنع من تسميته بيعا 240 ج 5
* إذا اشترى جربانا معلومة من الأرض ووزن الثمن ثم مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار الرد أو الإمساك 241 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا باع قفيزا غير معين من صبرة معينة كان البيع صحيحا 241 ج 5
* الخيار يثبت فيما إذا اشترى شيئا ووجده ناقصا مما لا مثل له أو مما له مثل للمشتري خاصة 241 ج 5
* الفقاع حكمه وشربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور 201 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 200
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٠٠