* إذا وطأ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع 209 ج 5
* خيار المجلس والشرط موروث 210 ج 5
* إسقاط الذنب عند التوبة تفضل 210 ج 5
* في ثبوت الربا بين المسلم والذمي 210 ج 5
* لا ربا بين المسلم والحربي 210 ج 5
* لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن 211 ج 5
* الدراهم والدنانير لا يجوز النسيئة فيهما لا متماثلا ولا متفاضلا ويجوز ذلك نقدا 211 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211 ج 5
* الحنطة والشعير جنسان مختلفان 211 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211 ج 5
* لا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب يدا ونسيئة 212 ج 5
* لا ربا إلا في المكيل والموزون 212 ج 5
* بيع البعير بالبعيرين والدار بالدارين بيع وليس ربا 212 ج 5
* ما يباع بالوزن لا يجوز بيعه ولا شراؤه جزافا 213 ج 5
* لا ربا إلا فيما يكال ويوزن إذا بيع المثل بالمثل وزيادة 213 ج 5
* السلم في اللحم لا يجوز 213 ج 5
* بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز 213 ج 5
* لا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب 213 ج 5
* البسر والتمر جنس واحد 213 ج 5
* لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه 214 ج 5
* ما يكون من النخل فهو في حكم النوع الواحد فلا يجوز بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك 214 ج 5
* الربا في المكيل والموزون مع التفاضل والجنس واحد 214 ج 5
* عن الطوسي قدس سره لا ربا في المعدودات بعضه ببعض متماثلا متفاضلا نقدا ونسيئة 214 ج 5
* الصرف لا يصح أن يفترقا من المجلس إلا بعد التقابض فإذا كان له على صيرفي دنانير فقال له حول الدنانير إلى دراهم وافترقا من المجلس قبل التقابض فلا يصح 214 ج 5
* الأثمان تتعين 215 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا 215 ج 5
* عن الطوسي قدس سره التصرف في ملك الغير ممنوع 215 ج 5
* إذا باع شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المشتري ولم يشترطا خيارا ولا ضربا للثمن أجلا فالعقد
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 197
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٩٧