* إذا باع الدار بجزء من ماله وكان ماله معلوم المقدار يكون البيع باطلا 268 ج 5
* فيما إذا باع جارية حاملا واستثنى الحمل 270 ج 5
* بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287 ج 5
* بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح 297 ج 5
* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع ويقبل في إلحاق النسب 310 ج 5
* إذا باع أمة من آخر ثم مات فلا يرجع فيها البايع بالإجماع 311 ج 5
* إذا مات المشتري ولم يترك وفاء للأثمان فالبائع يرجع في عين السلعة دون نمائها المنفصل 311 ج 5
* يجوز بيع أم الولد مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع المولى غيرها وكان ثمنها بعينه دينا عليه 314 ج 5
* إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه 352 ج 5
* إذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها فقد أعتق ملكه 353 ج 5
* إذا وطئ الرجل أمته فلا يجوز بيعها ما دامت حاملا 355 ج 5
* حكم الفقاع حكم الخمر على السواء في حرمة شرابه وبيعه والتصرف فيه 383 ج 5
* أم الولد ملك لسيدها ولا يجوز له بيعها ما دام ولدها حيا 386 ج 5
* يجوز للوالد أن يشتري من مال ولده الصغير من نفسه 397 ج 5
* الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463 ج 5
* السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها فيما عدا الصلاة 464 ج 5
* الدب سبع 464 ج 5
* حكم الفقاع في شربه ووجوب الحد وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء 477 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 202
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٠٢