* إذا ابتاع شيئا بثمن مؤجل فباع ولم يخبر بالأجل صح البيع 198 ج 4
* إذا علق البيع بأجلين وثمنين وتراضيا بإتمامه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين 198 ج 4
* إذا قال بعت هذه الدار بحقوقها دخل في ذلك كل شيء ثابت بثبوت البناء ومنها الرحا الفوقاني والمفتاح 198 ج 4
* إذا اختلفا في مقدار الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أن كانت السلعة تالفة وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه 198 ج 4
* يصح البيع بالوكالة إذا باع الوكيل بثمن المثل من نقد البلد حالا بلا خلاف 214 ج 4
* ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق على وجه البيع لا يصح لفساد البيع هاهنا 217 ج 4
* لا تنفسخ الإجارة بالبيع وعلى المشتري إن كان عالما الإمساك عن التصرف حتى تنقضي مدتها وإن لم يكن عالما جاز له الخيار في الرد بالعيب 220 ج 4
* ثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثني وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار 273 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* كتمان العيوب مع العلم بها حرام محظور 205 ج 5
* يجوز للأب والجد شراء سلعة الولد الأصغر من نفسه 205 ج 5
* لا يجوز أن يكون الحاضر سمسارا للباد يبيع له بل يتركه أن يتولى لنفسه فإن خالف أثم وكان بيعه صحيحا وينبغي أن يتركه في المستقبل هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وفي فقده إضرار بهم 205 ج 5
* النهي بمجرده يقتضي التحريم في عرف الشريعة 206 ج 5
* الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها 206 ج 5
* إذا احتكر من الطعام ما للناس به حاجة ماسة وأجبره الحاكم على بيعه فلا يجبره على سعر بعينه 206 ج 5
* عن الطوسي قدس سره لا يجوز للإمام ولا للنائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق 207 ج 5
* بيع الأعيان المشاهدة المرئية صحيح 207 ج 5
* بيع السلم صحيح 207 ج 5
* خيار الحيوان للمشتري خاصة 208 ج 5
* لا يدخل الصرف خيار الشرط 208 ج 5
* الصلح ليس ببيع ولا هو فرع البيع 208 ج 5
* لا يدخل خيار المجلس وخيار الشرط عقد النكاح 208 ج 5
* العتق لا يدخله لا خيار المجلس ولا خيار الشرط 209 ج 5
* المبيع ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد 209 ج 5