* حكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق وعليهن كشف الوجوه والتقصير ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين 177 ج 4
* تؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت 177 ج 4
* ليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء 177 ج 4
* من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص 177 ج 4
* من كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج 178 ج 4
* من صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك وكان قارنا أنفذ هديه 178 ج 4
* من صد أو أحصر فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك وكان متمتعا أو مفردا أنفذ ما يبتاع به الهدي 178 ج 4
* إذا كان مصدودا بعدو فبلغ محله وهو يوم النحر فليحلق رأسه ويحل من كل شيء أحرم منه 178 ج 4
* إذا كان محصورا بمرض فبلغ محله تحلل من كل شيء إلا النساء حتى يطوف طوافهن من قابل أو يطاف عنه 178 ج 4
* لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا بمحله من البيت أو منى مع الاختيار ومع الضرورة يجوز ذبحه بحيث هو بعد أن ينتظر به بلوغ محله وهو يوم النحر 178 ج 4
* النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذبح هديه بالحديبية حين صده المشركون عن مكة 178 ج 4
* إذا لم يكن للمحصر هدي ولا قدر على شرائه لم يجز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل أو يذبح عنه ولم ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم 178 ج 4
* الاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز 178 ج 4
* يستحق الأجير الأجرة بأداء الحج أو مات بعد الإحرام ودخول الحرم ويسقط الحج عن المحجوج عنه 179 ج 4
* متى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب عليه أن يرد ما بقي عنده من نفقة الطريق ويجب عليه أيضا قضاء الحج إذا أفسده وكفارة ما يجنيه فيه من ماله 179 ج 4
* النائب إذا كان مخاطبا بالحج لم تجز له النيابة حتى يؤدي ما عليه 179 ج 4
* يلزم النائب أن ينوي بكل منسك أداه نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه 179 ج 4
* العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ومن سواهم يغنيه عن نيل العمرة تمتعه بها إلى الحج 180 ج 4
* يستحب التطوع بالعمرة في كل شهر مرة أو في كل سنة وأفضلها رجب 180 ج 4
* مناسك العمرة 180 ج 4
* من طاف بالبيت وجب عليه بعد فراغه ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام فإن لم يذكر عند المقام رجع فإن لم يتمكن صلاهما بحيث هو 115 ج 4
* يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ في الأولى مع الحمد سورة الإخلاص وفي الثانية قل يا أيها الكافرون 115 ج 4
* من قتل صيدا وكان محرما في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام وجب عليه صوم مقدر وإن كان محرما في
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 171
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٧١