تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الحرم فعليه ضعف الصيام والمتابعة فيه أفضل من التفريق 146 ج 4 * إذا اصطاد المحرم النعامة في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ستين يوما وإن لم يستطع فثمانية عشر 146 ج 4 * إذا اصطاد المحرم حمار الوحش أو بقرة الوحش في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثون يوما فإن لم يتمكن فتسعة أيام 146 ج 4 * إذا اصطاد المحرم الغزال وما أشبهه في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثة أيام 146 ج 4 * إذا اصطاد المحرم ما لا مثل له من النعم في الحل فعليه صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته 146 ج 4 * الصوم عدده وشروطه على من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي 146 ج 4 * صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق مضطرا بنى 147 ج 4 * تجوز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر 97 ج 4 * يستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات وأول الصلوات الظهر من يوم العيد 113 ج 4 * يجب قضاء صوم وحج الميت على الولي 117 ج 4 * الصوم الحرام صوم العيدين وأيام التشريق بمنى ويوم الشك على أنه من رمضان وصوم الوصال وصوم الصمت وصوم الدهر وصوم نذر المعصية 149 ج 4 * إذا أوصى بوصايا من ثلثه وعين منها الحج وكانت عليه حجة الإسلام وجب تقديم الحج على الوصايا 230 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة فحسب 122 ج 5 * العبد إذا لحقه العتاق قبل الوقوف بأحد الموقفين فإن حجته مجزية عن حجة الإسلام ويجب عليه النية للوجوب والحج 122 ج 5 * الكافر مخاطب بالشرائع 124 ج 5 * حجة الإسلام والعمرة وجوبهما على الفور 124 ج 5 * إذا حصلت له الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع فهو غير مكلف بالحج حينئذ 125 ج 5 * إذا لم يخرج إلى الحج وأدركه الموت وكان الحج قد استقر عليه ولم يخلف إلا قدر ما يحج به فقد وجب أن يحج به عنه من بلده 125 ج 5 * من وجب عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يتطوع بالحج قبلها 125 ج 5 * وجوب حجة الإسلام على الفور دون التراخي 125 ج 5