* من دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا 133 ج 5
* من دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام إذا كان قد مضى شهر من وقت خروجه منها 133 ج 5
* من دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له أن يدخلها بغير إحرام 133 ج 5
* لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا إدخال العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما 134 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الأعمال بالنيات وإنما لا مرئ ما نوى " 134 ج 5
* من الزوال إلى غروب الشمس من يوم عرفة وقت الوقوف بعرفة 135 ج 5
* في وقت المشعر الحرام 135 ج 5
* الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج 135 ج 5
* الوقوف بالمشعر الحرام في وقته ركن من أركان الحج 136 ج 5
* من أخل بركن من أركان الحج متعمدا بطل حجه 136 ج 5
* إذا رمى المحرم الحجر من جنس الحصى برأت ذمته بلا خلاف 136 ج 5
* لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة 137 ج 5
* صيام الأيام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة يجوز سواء أحرم أو لم يحرم 137 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد 137 ج 5
* عن الطوسي قدس سره النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق 138 ج 5
* من عليه كفارة فلا يجوز له أن ينفر في النفر الأول 138 ج 5
* رمي الجمار واجب 138 ج 5
* رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رمى الجمار 138 ج 5
* إذا رمى المحرم الحصيات السبع دفعة واحدة فلا يجزيه 139 ج 5
* التكبير الثابت يوم النحر وما بعده بعد الفرائض لا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات والشوارع 139 ج 5
* النفر الأخير هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة 140 ج 5
* الصبي يحرم عنه وليه وينوي وينعقد إحرامه 140 ج 5
* طواف النساء فرض وليس بركن لا يجب على من أخل به متعمدا إعادة الحج 140 ج 5
* في عدد الطواف على الحاج القارن والمفرد 140 ج 5
* لا بد على المحرم من نية القربة في الوقوف 141 ج 5
* الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال 141 ج 5
* لا يجوز تقديم المؤخر ولا تأخير المقدم من أفعال الحج 141 ج 5
* عن الطوسي قدس سره يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة 142 ج 5
* في حجة الإسلام تخرج الزوجة بغير إذن الزوج 142 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 174
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٧٤