تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
* لا يجزي طواف الحج عن طواف المتعة 164 ج 4 * طواف الزيارة ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له ومن تركه ناسيا قضاه وقت ذكره فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه من قابل بنفسه فإن لم يستطع استناب من يطوفه 164 ج 4 * طواف الزيارة وقته للمتمتع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق إلا أن يكون هناك ضرورة فيجوز تقديمه على ذلك 164 ج 4 * طواف الزيارة أول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة 164 ج 4 * طواف النساء وقته من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق 165 ج 4 * طواف النساء من تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل له النساء حتى يطوف أو يطاف عنه 165 ج 4 * النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم طاف طواف النساء 165 ج 4 * مسائل في واجبات الطواف 165 ج 4 * في قطع الطواف واستئنافه 165 ج 4 * لا يجوز الطواف راكبا إلا لضرورة 165 ج 4 * إذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويشرب من زمزم ويغتسل إن تمكن أو يصب منه على بعض جسده من الدلو المقابل للحجر الأسود وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر 166 ج 4 * سعي المتعة وسعي الحج ركن من أركان الحج وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار حكم المخل بالطواف 166 ج 4 * في سعي المتعة وسعي الحج 166 ج 4 * المفروض والمسنون في السعي 166 ج 4 * حكم قطع السعي والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف 166 ج 4 * يجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة 166 ج 4 * يجوز السعي راكبا والمشي أفضل 166 ج 4 * إذا فرغ المتمتع من سعي المتعة قصر وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته أو أحدهما 167 ج 4 * إذا قصر الفارغ من سعي المتعة أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم له بالحج 167 ج 4 * إذا نسي الفارغ من سعي المتعة التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة 167 ج 4 * الإحرام بالحج بعد التقصير عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام والأفضل تحت الميزاب أو عند المقام ويصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول 167 ج 4 * ما يفعله ويذكره المحرم من توجهه إلى منى والمبيت هناك حتى عرفات 167 ج 4 * الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج 168 ج 4