* أول وقت الوقوف بعرفة من حين تزول الشمس من اليوم التاسع وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر 168 ج 4
* من فوت الوقوف بعرفة مختارا بطل حجه وإن كان مضطرا فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فماض 168 ج 4
* يستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة وأن يغتسل إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل وأن يدعو في حال الوقوف 169 ج 4
* الواجب في الوقوف في عرفات 169 ج 4
* إذا أفاض من عرفات قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة 169 ج 4
* الوقوف بالمشعر ركن من أركان الحج 169 ج 4
* الوقوف بالمشعر وقته للمختار من طلوع الفجر إلى ابتداء طلوع الشمس ويمتد للمضطر الليل كله فمن فاته حتى طلعت الشمس فلا حج له 169 ج 4
* النبي صلّى اللّه عليه وآله وقف بالمشعر 169 ج 4
* الواجب في الوقوف بالمشعر النية ومقارنتها واستدامة حكمها وأن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره 170 ج 4
* المستحب من الفعل والذكر عند الوقوف بالمشعر والإفاضة منه 170 ج 4
* لا يخرج الإمام من المشعر حتى تطلع الشمس 170 ج 4
* يجوز للنساء إذا خفن مجيء الدم الإفاضة من المشعر ليلا وإتيان منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة للطواف والسعي 170 ج 4
* لا يجوز أن تصلى العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر ويستحب الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 170 ج 4
* في نزول منى 170 ج 4
* المبيت في منى ليالي أيام التشريق إلى حين الإفاضة 170 ج 4
* إذا ترك المبيت بمنى مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث 171 ج 4
* إذا أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ويجوز لمن عدا من ذكر أن ينفر في الأول وتأخير النفر الأخير أفضل له 171 ج 4
* من أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس أي وقت شاء ومن أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الإمام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة 171 ج 4
* لا يجوز الرمي إلا بالحصى 172 ج 4
* لا يجوز الرمي بالحصى المأخوذ من غير الحرم ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف ولا بالحصى الذي قد رمي به 172 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 169
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٦٩