* في حكم حج من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنين 126 ج 5
* المحل لم يحظر عليه حلق رأسه وإنما حظر ذلك على المحرم بلا خلاف 126 ج 5
* لا ينعقد إحرام حج ولا عمرة متمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج 126 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الإحرام قبل الميقات لا ينعقد فمن أفسد الحج وأراد أن يقضي أحرم من الميقات 126 ج 5
* من عرض له مانع من الإحرام وكان مما ترك النية والتلبية مع القدرة بطل حجه 127 ج 5
* ينعقد الإحرام في جميع أنواع الحج بالتلبية إجماعا 127 ج 5
* عن المرتضى قدس سره إذا اشترط في الإحرام إن لم يكن حجة فعمرة وإن يحله حيث حبسه تحلل المشترط عند العوائق بغير هدي 128 ج 5
* عن الطوسي قدس سره يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه 128 ج 5
* يجوز ذبح الهدي وطواف الحج وسعي الحج وطواف النساء طول ذي الحجة 129 ج 5
* طواف الزيارة من الحج بعد الفجر من يوم النحر وكذلك السعي وطواف النساء والمبيت ليالي التشريق بمنى ورمي الجمار بعد يوم النحر 129 ج 5
* عن المرتضى قدس سره العمرة جائزة في سائر أيام السنة 129 ج 5
* إذا اضطر المحرم إلى لبس الخف لبسهما من غير شق 130 ج 5
* لبس الثياب المخيطة غير محرم على المرأة المحرمة 130 ج 5
* إذا جامع المحرم قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة 130 ج 5
* إذا عبث المحرم بذكره حتى أمنى فعليه الكفارة 130 ج 5
* الأدهان غير الطيب مثل دهن السمسم والسمن والزيت لا بأس بأكلها للمحرم 130 ج 5
* مقوم الجزاء هو الفداء دون المصيد 131 ج 5
* تفصيل ما على المحرم فيما إذا قتل قطاة أو يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو عصفورا أو صعوة أو قنبرة 131 ج 5
* عن الطوسي قدس سره صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء 131 ج 5
* الصيد المحرم على المحرم وعلى المحل صيد الحرم دون سائر الأرض فإذا رمى المحل الصيد أو أصابه ودخل الحرم ثم مات فلا يلزمه الفداء 132 ج 5
* إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة 132 ج 5
* على المحرم عن كل صيد جزاء 132 ج 5
* طواف الحج يسمى طواف الزيارة 133 ج 5
* المفرد والقارن حكمهما حكم المتمتع في أنها لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين 133 ج 5
* في حكم ركعتي طواف الفريضة 133 ج 5
* من دخل مكة لحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 133 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 173
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٧٣