تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
* مقدار الحصاة كرأس الأنملة وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم البيض والحمر وتكره السود ويكره أن يكسره 172 ج 4 * وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر 172 ج 4 * وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من طلوع الفجر مع الاختيار فمن رمى قبل ذلك لم يجز إلا لضرورة 172 ج 4 * وقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال 172 ج 4 * من فاته الرمي في أيام التشريق يوم حتى غربت الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل أو استناب عنه 172 ج 4 * يجب أن يبدأ الرمي بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإن خالف الترتيب استدركه 173 ج 4 * ما يستحب عند الرمي 173 ج 4 * فيما إذا أخطأ في عدد الرميات 173 ج 4 * هدي النذر يلزم من صفته وسياقه وتعيين موضع ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر 173 ج 4 * إذا نذر هديا بعينه لم يجزه غيره وإن نذر مطلقا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة 173 ج 4 * الهدي يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيرها 173 ج 4 * هدي النذر مضمون على الناذر يلزمه العوض ولا يحل له الأكل منه 174 ج 4 * هدي التمتع أعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر بمنى وكذا هدي القران ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار وإن كان ابتداؤه تطوعا 174 ج 4 * التقليد هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة والإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا 174 ج 4 * يجوز الأكل من هدي التمتع والقران 174 ج 4 * يجوز الأكل من الأضحية 174 ج 4 * أفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة 174 ج 4 * أيام الذبح بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده وفي سائر الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده 174 ج 4 * في السنة وفيما يجوز وما لا يجوز في الأضحية والهدي 175 ج 4 * الحلق نسك وليس إباحة محضة 176 ج 4 * يجوز التقصير بدلا من الحلق 176 ج 4 * الحلق بمنى فمن نسيه فخرج منها عاد إليها فحلق فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث بشعره ليدفن بها 176 ج 4 * بعد الحلق يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وللسعي ولطواف النساء ثم يخرج من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار 176 ج 4 * ما يستحب له إذا نفر من منى أو أراد المسير من مكة 176 ج 4